منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٤
البحث الثامن: فيما تستحبّ فيه الزكاة
مسألة: مال التجارة
هو [١] المال المنتقل بعقد معاوضة قصد به الاكتساب عند التملّك، و لا يكفي مجرّد النيّة من دون الشراء. و لو [٢] انتقل إليه بهبة أو ميراث أو نوى القنية فلا زكاة فيه، و إنّما تثبت الزكاة مع تحقّق ما قلناه.
إذا ثبت هذا فنقول: اختلف علماؤنا في وجوب الزكاة، فقال أكثرهم بالاستحباب [٣]، و قال آخرون بالوجوب [٤]، و قد سلف تحقيق المذهب في ذلك [٥].
[حكم و شرائط زكاة مال التجارة]
و قد اتّفق العلماء على ثبوت الزكاة إمّا وجوبا أو استحبابا مع شرائط تنظّمها [٦] مسائل.
المسألة الأولى: الحول شرط في زكاة التجارة
، سواء قلنا بالوجوب أو الاستحباب. و هو قول علماء
[١] ن، ك و ش: و هو.
[٢] بعض النسخ: فلو.
[٣] منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: ٤٠، و السيد المرتضى في جمل العلم و العمل: ١١٩، و الشيخ الطوسيّ في المبسوط ١: ٢٢٠ و الجمل و العقود: ١٠٠، و سلّار في المراسم: ١٣٦، و ابن إدريس في السرائر: ١٠٣.
[٤] ينظر: الفقيه ٢: ١١، المقنع: ٥٢.
[٥] يراجع: ص ٧٢.
[٦] ش: تتضمّنها، ن، ص و ك: تنضمّها، ح: فهنا، ق و خا: و هنا.