منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥
احتجّ المخالف [١] بما رواه الدار قطنيّ عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «من ولي يتيما له مال فليتّجر له، و لا يتركه حتّى تأكله الصدقة» [٢].
و عن عليّ عليه السلام أنّه كان عنده مال لأيتام بني أبي رافع، فلمّا بلغوا سلّمه إليهم، و كان قدره عشرة ألف دينار، فوزنوه فنقص، فعادوا إليه عليه السلام و قالوا [٣]: إنّه ناقص، قال: «أ فحسبتم الزكاة؟» قالوا: لا، قال: «فاحسبوها» فحسبوها [٤] فخرج المال مستويا، فقال عليّ عليه السلام: «أ يكون [٥] عندي مال لا أؤدّي زكاته؟!» [٦].
و لأنّ من يجب العشر في زرعه يجب ربع العشر في ورقه كالبالغ. و لأنّها حقّ في المال فيجب إخراجها من مالهما كالنفقة و قيم المتلفات [٧].
و الجواب عن الأوّل: أنّ بعض أئمّة [٨] الحديث قال: إنّه حديث موقوف على عمر [٩] فلا يبقى [١٠] حجّة، و في طريقه المثنّى بن الصبّاح [١١]، و فيه
[١] المغني ٢: ٤٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٧٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥١٧.
[٢] سنن الدار قطنيّ ٢: ١٠٩ الحديث ١.
[٣] خا، ق و ح: فقالوا.
[٤] ح و ق: فاحسبوها.
[٥] ف و غ: يكون.
[٦] سنن الدار قطنيّ ٢: ١١٠ الحديث ٥، ٦، سنن البيهقيّ ٤: ١٠٧.
[٧] ن: التلفات.
[٨] ح: رواه، ش: أئمّة رواه.
[٩] ينظر: المغني ٢: ٤٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٧٠.
[١٠] ش و ن: ينبغي.
[١١] المثنّى بن الصبّاح الأبناويّ أبو عبد اللّه و يقال: أبو يحيى المكّيّ، أصله من أبناء فارس، روى عن طاوس و مجاهد و عبد اللّه بن أبي مليكة و عطاء بن أبي رباح و عمرو بن دينار و عمرو بن شعيب و غيرهم، و روى عنه ابن المبارك و عيسى بن يونس و فطر بن خليفة، ذكره البخاريّ في «الضعفاء» و ابن حبّان في «المجروحين» و ابن الجوزيّ في الضعفاء و المتروكين». مات سنة ١٤٩ ه. تهذيب التهذيب ١٠: ٣٥، الضعفاء الصغير: ٢٣١، المجروحين ٣: ٢٠، الضعفاء و المتروكين ٣: ٣٤.