منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٧
و في كلّ سنة أربع شياه. و إن فرّق بأنّه يجوز أن يخرج أكثر [١] من بنت مخاض فيمكن تعلّق الزكاة بعينها، لإمكان الأداء منها، أجبنا بأنّه يجوز أن يخرج بعيرا أكثر من قيمة الشاة عنها فيمكن الأداء من العين.
مسألة: و لا يضمّ جنس إلى غيره في تكملة [٢] النصاب
. و قد أجمع العلماء كافّة على ذلك في غير الحبوب و الأثمان [٣]، فمن كان عنده أربع من الإبل و تسعة و عشرون من البقر لا يجب عليه شيء إجماعا. و كذا من كان عنده أربعة أوسق من الحنطة و مثلها من الزبيب لا يجب عليه شيء، و إنّما الخلاف في الحنطة و الشعير، و الذهب و الفضّة، فالذي عليه علماؤنا أجمع أنّه لا يضمّ جنس من هذه إلى غيره. و به قال عطاء، و مكحول، و ابن أبي ليلى، و الأوزاعيّ، و الثوريّ [٤]، و الشافعيّ [٥]، و أبو ثور، و أصحاب الرأي [٦].
و قال مالك: يضمّ بعضها إلى بعض [٧].
و عن أحمد روايتان [٨].
[١] كذا في النسخ، و الأنسب: أكبر.
[٢] خا: تكميل.
[٣] كثير من النسخ: و الأثمار.
[٤] المغني ٢: ٥٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٠٥، المجموع ٥: ٥١٢.
[٥] الأمّ ٢: ٣٥، حلية العلماء ٣: ٨٤، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٧، المجموع ٥: ١١٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٦٩، مغني المحتاج ١: ٣٨٤، الميزان الكبرى ٢: ٦، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٥، المغني ٢:
٥٩٢.
[٦] المغني ٢: ٥٩٢، المجموع ٥: ٥١٢، بداية المجتهد ١: ٢٥٧.
[٧] المدوّنة الكبرى ١: ٢٤٢ و ٣٤٨، مقدّمات ابن رشد ١: ٢١٣ و ٢١٥، بداية المجتهد ١: ٢٥٧ و ٢٦٦، بلغة السالك ١: ٢١٥ و ٢١٧، المغني ٢: ٥٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٠٥، المجموع ٥: ٥١٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٦٩.
[٨] المغني ٢: ٥٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٥٨ و ٦٠٤، الكافي لابن قدامة ١: ٤٠٦ و ٤١٤، الإنصاف ٣: ٩٦ و ١٣٤.