منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٨
و في أصحابه من قال: الواجب أحد الشيئين، فأيّما [١] أخرج، كان أصلا [٢].
و قال مالك: يخرج الذهب عن الفضّة و بالعكس على وجه البدل لا القيمة [٣].
و عن أحمد روايتان [٤].
لنا: أنّ المنصوص عليه العين، و الأحاديث إنّما دلّت على القيمة، على أنّها قيمة لا بدل، و أصل في نفسها.
الثالث: هل يجوز إخراج المنافع كسكنى الدار؟ الأقرب عندي الجواز، خلافا للجمهور [٥].
لنا: أنّه حقّ ماليّ فجاز إخراجه قيمة كالأعيان.
مسألة: و لا اعتبار بالخلطة في الزكاة
، بل يخرج كلّ واحد من المالكين ما يخصّه [٦] من ماله إن بلغ نصابا، و إلّا فلا شيء عليه و لو بلغ المجموع النصاب أو أكثر، سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف. و به قال أبو حنيفة [٧]، و الثوريّ [٨].
و قال الشافعيّ: إنّ الخليطين يزكّيان زكاة الواحد [٩]، خلطة أعيان كانت أو خلطة أوصاف، فإذا كان بين اثنين أربعون من الغنم أو أكثر من اثنين، وجبت عليهم شاة، و إذا
[١] كثير من النسخ: فإنّ ما.
[٢] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٥٦، المجموع ٥: ٤٢٩، نيل الأوطار ٤: ٢١٦.
[٣] المدوّنة الكبرى ١: ٣٠٠، حلية العلماء ٣: ١٦٧، المجموع ٥: ٤٢٩.
[٤] المغني ٢: ٦٧٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٢١، الكافي لابن قدامة ١: ٣٩٣.
[٥] حلية العلماء ٣: ١٦٧، المغني ٢: ٦٧١، المجموع ٥: ٤٢٨.
[٦] ح و ق: ما يحضر، خا: ما يخطر.
[٧] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٥٣، بدائع الصنائع ٢: ٢٩، الدرّ المنتقى بهامش مجمع الأنهر ١: ٢٠٢، عمدة القارئ ٢: ١١، المغني ٢: ٤٧٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٢٧، المجموع ٥: ٤٣٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٣٩١، بداية المجتهد ١: ٢٦٣.
[٨] المغني ٢: ٤٧٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٢٧، المجموع ٥: ٤٣٣، عمدة القارئ ٢: ١١.
[٩] ق و خا: الواحدة.