منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣
مسألة: يشترط في وجوب زكاة العين التكليف
، و هو يتضمّن العقل و البلوغ، فلا تجب زكاة العين من الذهب و الفضّة على الصبيّ و المجنون. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال الحسن البصريّ، و سعيد بن المسيّب، و سعيد بن جبير، و النخعيّ [١]، و أبو حنيفة [٢].
و قال الشافعيّ: تجب الزكاة في مالهما [٣]. و به قال جابر، و ابن سيرين، و عطاء، و مجاهد، و ربيعة [٤]، و مالك [٥]، و أحمد [٦]، و إسحاق، و أبو ثور [٧].
و روي عن ابن مسعود، و الثوريّ، و الأوزاعيّ أنّهم قالوا: تجب الزكاة و لا تخرج
[١] المغني ٢: ٤٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٧٠، المجموع ٥: ٣٣١، المحلّى ٥: ٢٠٥، عمدة القارئ ٨:
٢٣٧.
[٢] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٦٢، تحفة الفقهاء ١: ٣١١، بدائع الصنائع ٢: ٤، ٥، الهداية للمرغينانيّ ١: ٩٦، شرح فتح القدير ٢: ١١٥، مجمع الأنهر ١: ١٩٣، عمدة القارئ ٨: ٢٣٧.
[٣] الأمّ ٢: ٢٨، حلية العلماء ٣: ٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٤٠، المجموع ٥: ٣٣٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥١٧، مغني المحتاج ١: ٤٠٩، السراج الوهّاج: ١٣٢، الميزان الكبرى ٢: ٣، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٠٤.
[٤] المغني ٢: ٤٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٧٠، المجموع ٥: ٣٣١، المحلّى ٥: ٢٠٥، المدوّنة الكبرى ١:
٢٥٠، بداية المجتهد ١: ٢٤٥.
[٥] المدوّنة الكبرى ١: ٢٤٩، ٢٥٠، بداية المجتهد ١: ٢٤٥، إرشاد السالك: ٤٢، بلغة السالك ١: ٢٠٦، المحلّى ٥: ٢٠٥، المغني ٢: ٤٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٧٠، المجموع ٥: ٣٣١.
[٦] المغني ٢: ٤٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٧٠، الكافي لابن قدامة ١: ٣٧٤، الإنصاف ٣: ٤، المجموع ٥: ٣٣١، بداية المجتهد ١: ٢٤٥.
[٧] المغني ٢: ٤٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٧٠، المجموع ٥: ٣٣١، بداية المجتهد ١: ٢٤٥.