منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٧
الثمرتان إذا كان [١] لعام واحد و إن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر، لأنّ اشتراك إدراك الثمار في الوقت الواحد متعذّر، و ذلك يقتضي إسقاط الزكاة غالبا، و لا نعرف في هذا خلافا.
فروع:
الأوّل: لا فرق بين النخل و الزرع و الكرم في ذلك، فلو أدرك بعض الزرع في بعض الأمكنة دون بعض ضممنا [٢] مال المالك الواحد، فإن [٣] بلغ النصاب وجبت الزكاة، و إلّا فلا.
الثاني: لو كان له نخل في بعضها رطب، و في بعضها بسر، و في بعضها بلح [٤] فجذّ الرطب، فإن كان نصابا أخذت الزكاة منه، و إذا أدرك الباقي أخذت الزكاة منه مطلقا قلّ أو كثر، و إن لم يبلغ نصابا ضممناه إلى الباقي، فإذا [٥] بلغ البسر و البلح وجبت الزكاة إن بلغ الجميع نصابا، و إلّا فلا.
الثالث: لو كان له نخيل يطلع بعضها قبل بعض ضممنا الجميع، فإنّه كما لم يشترط التوافق في زمن الإدراك، فكذا لا يشترط التوافق في زمن الاطلاع.
الرابع: لو كان له نخل بتهامة، و نخل بنجد فأثمرت التهاميّة و جذّت، ثمَّ بلغت النجديّة فإنّها تضمّ إلى التهاميّة بلا خلاف، فإن [٦] أطلعت التهاميّة مرّة ثانية في ذلك العام قبل أن تجذّ النجديّة ضمّت إحداهما إلى الأخرى، خلافا للشيخ [٧]،
[١] كثير من النسخ: كانا.
[٢] بعض النسخ: صحّحنا.
[٣] كثير من النسخ: فإذا.
[٤] البلح: ثمر النخل ما دام أخضر قريبا إلى الاستدارة إلى أن يغلظ النوى و هو كالحصرم من العنب. المصباح المنير ١: ٦٠.
[٥] غ و ف: فإن.
[٦] ح: و إن، ك، م، خا و ق: فإذا.
[٧] المبسوط ١: ٢١٥.