منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٤
ستّة أرطال بالمدنيّ و تسعة أرطال بالعراقيّ» [١] و ذلك نصّ في الباب.
فروع:
الأوّل: الرطل العراقيّ مائة درهم، و ثمانية و عشرون درهما، و أربعة أسباع درهم، و هو تسعون مثقالا، و المثقال درهم و ثلاثة أسباع درهم، و قد روى الشيخ عن سليمان بن حفص المروزيّ، عن أبي الحسن عليه السلام: «إنّ الصاع خمسة أمداد، و المدّ: وزن مائتين و ثمانين درهما، و الدرهم وزن ستّة دوانيق، و الدانق: ستّ حبّات، و الحبّة: وزن حبّتين من شعير من أوسط الحبّ، لا من صغاره و لا من كباره» [٢].
الثاني: هذا التقدير تحقيق لا تقريب، فلو نقص النصاب عن خمسة الأوسق و لو قليلا سقطت الزكاة، خلافا لبعض الشافعيّة [٣].
لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة قالت: جرت السنّة أنّه ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، و الوسق: ستّون صاعا [٤].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن عبيد اللّه الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق، و العنب مثل ذلك» [٥].
و عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: «ليس فيما دون
[١] التهذيب ٤: ٨٣ الحديث ٢٤٣، الاستبصار ٢: ٤٩ الحديث ١٦٣، الوسائل ٦: ٢٣٦ الباب ٧ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ١.
[٢] التهذيب ١: ١٣٥ الحديث ٣٧٤، الاستبصار ١: ١٢١ الحديث ٤١٠، الوسائل ١: ٣٣٨ الباب ٥٠ من أبواب الوضوء الحديث ٣. في الجميع: «صاع النبيّ خمسة أمداد» مكان: «إنّ الصاع خمسة أمداد».
[٣] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٤، المجموع ٥: ٤٥٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٥٦٥، حلية العلماء ٣:
٥٧٤.
[٤] سنن الدار قطنيّ ٢: ١٢٩ الحديث ٢، مجمع الزوائد ٣: ٧٠.
[٥] التهذيب ٤: ١٤ الحديث ٣٦، الاستبصار ٢: ١٥ الحديث ٤٢، الوسائل ٦: ١٢١ الباب ١ من أبواب زكاة الغلّات الحديث ١١.