منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٩١
احتجّ أبو حنيفة [١] بقوله عليه السلام: «فيما سقت السماء العشر» [٢].
و لأنّه مال لا يعتبر فيه الحول فلا يعتبر فيه النصاب.
و الجواب عن الأوّل: أنّ أحاديثنا أخصّ فيعمل عليها و يخصّص بها هذا العموم، كما في قوله عليه السلام: «في الرقة ربع العشر» [٣]. و قد خصّ بقوله عليه السلام: «ليس فيما دون مائتي درهم صدقة» [٤].
و قياسه باطل، لأنّ العلّة فيه عدميّة لم يشهد لها شيء من الأصول بالتأثير [٥]، مع أنّا نقول: الزرع يكمل نماؤه عند انعقاده [٦] فلا يعتبر فيه الحول، أمّا غيره فإنّ الحول مظنّة لاستكمال النماء غالبا و مع الفرق لا قياس [٧].
مسألة: و الوسق: ستّون صاعا بصاع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
يكون [٨] مقدار النصاب ثلاثمائة صاع، و الصاع: أربعة أمداد، و هذان حكمان [٩] مجمع عليهما، و المدّ:
[١] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٢، مجمع الأنهر ١: ٢١٦، عمدة القارئ ٩: ٧٣.
[٢] صحيح البخاريّ ٢: ١٥٥، سنن أبي داود ٢: ١٠٨ الحديث ١٥٩٦، سنن ابن ماجه ١: ٥٨٠ الحديث ١٨١٦ و ص ٥٨١ الحديث ١٨١٧، سنن النسائيّ ٥: ٤١، سنن الدار قطنيّ ٢: ٩٧ الحديث ٩، سنن البيهقيّ ٤: ١٣٠، كنز العمّال ٦: ٣٢٨ الحديث ١٥٨٨٠، مسند أحمد ٣: ٣٤١، المصنّف لعبد الرزّاق ٤: ١٣٦ الحديث ٧٢٤٠.
[٣] صحيح البخاريّ ٢: ١٤٦، سنن أبي داود ٢: ٩٧ الحديث ١٥٦٧، سنن النسائيّ ٥: ٢٣، سنن البيهقيّ ٤:
١٣٤، جامع الأصول ٥: ٣١٠ الحديث ٢٦٦٦.
[٤] سنن النسائيّ ٥: ٣٧، مسند أحمد ١: ١١٣، سنن الدار قطنيّ ٢: ٩٢، الحديث ٣ و ص ٩٣ الحديث ٧، كنز العمّال ٦: ٣٣٠ الحديث ١٥٨٩١، مجمع الزوائد ٣: ٦٩.
[٥] م، ن و ش: في التأثير، خا، ق و هامش ح: بالبابين.
[٦] بعض النسخ: عند الانعقاد.
[٧] غ، ص و ف: فلا قياس.
[٨] هامش ح: و يكون.
[٩] بعض النسخ: و هذان الحكمان.