منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٢
مسألة: و لو قصد الفرار بالسبك
، أو بجعل الدراهم و الدنانير حليّا أو أواني، فإن كان بعد الحول وجبت الزكاة إجماعا، لثبوت المقتضي، فلا أثر للسبك بعد تحقّق الوجوب.
و لو كان قبل الحول لم تجب الزكاة عند الحول. و به قال الشيخ رحمه اللّه [١] في النهاية و التهذيب و الاستبصار [٢]، و السيّد المرتضى رحمه اللّه في المسائل الطبريّة [٣]، و المفيد [٤]، و ابن البرّاج [٥]، و ابن إدريس [٦]، و به قال الشافعيّ، و أبو حنيفة [٧].
و قال الشيخ في الجمل [٨]، و السيّد المرتضى في جمل العلم و العمل: تجب فيه الزكاة [٩]. و به قال مالك، و أحمد [١٠].
لنا: قوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» [١١]. و هو إنّما يتناول المنقوش.
[١] يراجع: ص ١٧٤.
[٢] الأمّ ٢: ٤٢، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٥٠.
[٣] ك بزيادة: تعالى.
[٤] النهاية: ١٧٥، التهذيب ٤: ٩، الاستبصار ٢: ٨.
[٥] الناصريّات (الجوامع الفقهيّة): ٢١٨.
[٦] المقنعة: ٣٨.
[٧] المهذّب ١: ١٥٩.
[٨] السرائر: ١٠٢.
[٩] لم نعثر على قولهما.
[١٠] الجمل و العقود: ١٠١.
[١١] جمل العلم و العمل: ١٢٠.
[١٢] لم نعثر على قولهما.
[١٣] صحيح البخاريّ ٢: ١٤٧، ١٤٨ و ١٥٦، صحيح مسلم ٢: ٦٧٥ الحديث ٩٨٠، سنن النسائيّ ٥: ٣٦، ٣٧، الموطّأ ١: ٢٤٦- ٢٤٨ الحديث ٧، مسند أحمد ٣: ٨٦، سنن البيهقيّ ٤: ١٢٠ و ١٣٤، سنن الدار قطنيّ ٢: ٩٣ الحديث ٦.