منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٨
و مائتي درهم ففيها ستّة دراهم [١]، فإذا بلغت ثمانين و مائتي [٢] درهم ففيها سبعة دراهم [٣]، و ما زاد فعلى هذا الحساب، و كذلك الذهب» [٤].
و عن عليّ بن عقبة و عدّة من أصحابنا، عنهما عليهما السلام قالا: «ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين، فإذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة» [٥].
و لأنّه أحد الأموال الزكويّة متّخذ للنماء، ليس نماء في نفسه و له عفو في الابتداء فكان له عفو بعد النصاب كالماشية.
احتجّ المخالف [٦] بما روى الحارث عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «هاتوا ربع العشور من كلّ أربعين درهما درهما، و ليس عليكم شيء حتّى يتمّ مائتين، فإذا كانت مائتي درهم ففيها [٧] خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك» [٨].
و لأنّ عليّا عليه السلام و ابن عمر ذهبا إليه و لم يخالفهما أحد من الصحابة فكان إجماعا [٩].
[١] أكثر النسخ: الدراهم.
[٢] أكثر النسخ: و مائتين.
[٣] أكثر النسخ: فإذا بلغت ثمانين و مائتين ففيها سبعة الدراهم.
[٤] التهذيب ٤: ١٢ الحديث ٣٣، الوسائل ٦: ٩٧ الباب ٢ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث ١٠.
[٥] التهذيب ٤: ٦ الحديث ١٣، الاستبصار ٢: ١٢ الحديث ٣٥، الوسائل ٦: ٩٣ الباب ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث ٥.
[٦] المغني ٢: ٦٠١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٤١.
[٧] في النسخ: ففيه، و ما أثبتناه من المصادر.
[٨] سنن أبي داود ٢: ٩٩ الحديث ١٥٧٢، سنن الدار قطنيّ ٢: ٩٢ الحديث ٣، سنن البيهقيّ ٤: ١٣٥ و ١٣٨.
[٩] المغني ٢: ٦٠١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٤١.