منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٦
و عن أحمد روايتان [١].
لنا: ما تقدّم [٢].
مسألة: و ليس فيما زاد على العشرين من الذهب شيء
حتّى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان، و هكذا كلّما زاد أربعة كان فيها قيراطان بالغا ما بلغ.
و كذا ليس فيما زاد على المائتين في الفضّة شيء، حتّى تبلغ أربعين ففيها درهم واحد، و هكذا كلّما زاد أربعين كان فيها درهم بالغا ما بلغ.
ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال أبو حنيفة [٣]، و هو مذهب سعيد بن المسيّب، و عطاء، و طاوس، و الحسن، و الشعبيّ، و مكحول، و الزهريّ، و عمرو بن دينار [٤].
و قال عمر بن عبد العزيز، و النخعيّ [٥]، و مالك [٦]، و الثوريّ، و ابن أبي ليلى [٧]، و الشافعيّ [٨]، و أحمد [٩]، و أبو يوسف، و محمّد، و أبو ثور: كلّما زاد على عشرين دينارا
[١] المغني ٢: ٥٩٧، الكافي لابن قدامة ١: ٤١٤، الإنصاف ٣: ١٢، المجموع ٦: ٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٠٠.
[٢] يراجع: ص ١٦٣.
[٣] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٨٩، بدائع الصنائع ٢: ١٧، تحفة الفقهاء ١: ٢٦٦، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠٣، شرح فتح القدير ٢: ١٥٩، عمدة القارئ ٨: ٢٥٩، المغني ٢: ٦٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٤١، المجموع ٦: ١٧، بداية المجتهد ١: ٢٥٦، الميزان الكبرى ٢: ٨، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٦.
[٤] المغني ٢: ٦٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٤١، المجموع ٦: ١٦، عمدة القارئ ٨: ٢٥٩.
[٥] المغني ٢: ٦٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٤٠، المجموع ٦: ١٦.
[٦] المدوّنة الكبرى ١: ٢٤٢، ٢٤٣، بداية المجتهد ١: ٢٥٦، المغني ٢: ٦٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢:
٤٤٠، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٦، المجموع ٦: ١٦، عمدة القارئ ٨: ٢٦٠، إرشاد السالك: ٤٢، بلغة السالك ١: ٢١٧.
[٧] المغني ٢: ٦٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٤٠، المجموع ٦: ١٦، عمدة القارئ ٨: ٢٦٠.
[٨] المجموع ٦: ١٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٣، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٦، المغني ٢:
٦٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٤٠، عمدة القارئ ٨: ٢٦٠، الميزان الكبرى ٢: ٨، مغني المحتاج ١:
٣٨٩، حلية العلماء ٣: ٩١.
[٩] المغني ٢: ٦٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٤٤٠، الكافي لابن قدامة ١: ٤١٥، الإنصاف ٣: ١٣، المجموع ٦: ١٦، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٦، عمدة القارئ ٨: ٢٥٩.