منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٣
و قال مالك: تجب الزكاة و إن نقص شيئا يسيرا كالحبّة و الحبّتين [١].
لنا: قوله عليه السلام: «ليس عليك في الذهب شيء حتّى يبلغ عشرين مثقالا» [٢].
احتجّ مالك بأنّها تؤخذ أخذ الوازنة فأشبهت الوازنة [٣]. و هو ضعيف، لأنّها إذا أخذت أخذ الوازنة لا تدلّ على وجوب الزكاة، كما أنّ أربعة أوسق من البرنيّ [٤] خير من خمسة من أردأ الدقل [٥]، و لا تجب هناك و تجب هنا.
الرابع: لو اختلفت الموازين فنقص النصاب في بعضها دون بعض بما جرت العادة به وجبت الزكاة، أمّا لو تساوت الموازين في النقيصة لم تجب، لما تقدّم [٦].
مسألة: و لا زكاة في الفضّة حتّى تبلغ مائتي درهم
ففيها خمسة دراهم، و قد أجمع المسلمون على ذلك.
روى الجمهور عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» [٧]. و الأوقيّة بالحجاز أربعون درهما.
و عن عليّ عليه السلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: هاتوا ربع العشور من كلّ أربعين درهما درهما، و ليس عليكم شيء حتّى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغتها ففيها
[١] الموطّأ ١: ٢٤٦، شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك ٢: ٩٧- ٩٨، بلغة السالك ١: ٢١٨، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٢١٨، المجموع ٦: ٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٧.
[٢] سنن أبي داود ٢: ١٠٠ الحديث ١٥٧٣، سنن البيهقيّ ٤: ١٣٧- ١٣٨.
[٣] شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك ٢: ٩٨، الموطّأ ١: ٢٤٧.
[٤] البرنيّ: نوع من أجود التمر. المصباح المنير ١: ٤٥.
[٥] الدقل- بفتحتين-: أردأ التمر. المصباح المنير ١: ١٩٧.
[٦] يراجع: ص ١٦٢.
[٧] صحيح البخاريّ ٢: ١٤٣ و ١٤٧، صحيح مسلم ٢: ٦٧٤ الحديث ٩٧٩، سنن أبي داود ٢: ٩٤ الحديث ١٥٥٨، سنن الترمذيّ ٣: ٢٢ الحديث ٦٢٦، سنن ابن ماجه ١: ٥٧١ الحديث ١٧٩٣، سنن النسائيّ ٥: ٣٦، الموطّأ ١: ٢٤٤ الحديث ٢، سنن الدارميّ ١: ٣٨٤، سنن البيهقيّ ٤: ١٢٠ و ١٣٤.