منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٨
ذلك زكاة [١]، و هو إجماع المسلمين كافّة.
و قال عليّ بن بابويه من علمائنا: إنّ أوّل نصاب تجب فيه الزكاة أربعون دينارا، فلا يجب فيما دون ذلك شيء [٢]. و به قال عطاء، و طاوس، و الزهريّ، و سليمان بن حرب [٣].
و قال الفقهاء الأربعة [٤]، و أكثر الجمهور بما قلناه أوّلا [٥].
لنا: ما رواه الجمهور عن عاصم بن ضمرة، عن عليّ عليه السلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ليس عليك في الدنانير شيء حتّى يكون لك عشرون دينارا ففيها نصف دينار و ما زاد فبحساب ذلك» [٦].
و عن عليّ عليه السلام: «لا شيء في الدنانير حتّى تبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغتها ففيها نصف دينار» [٧].
و عن سعيد، عن عليّ عليه السلام: «على كلّ أربعين دينارا دينار، و في كلّ عشرين دينارا نصف دينار» [٨].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، و ليس فيما دون
[١] منهم: الشيخ الطوسيّ في المبسوط ١: ٢٠٩، و ابن إدريس في السرائر: ١٠٣، و المحقّق الحلّيّ في الشرائع ١:
١٤٩.
[٢] نقله عنه في السرائر: ١٠٣.
[٣] لم نعثر عليه.
[٤] الأمّ ٢: ٤٠، المغني ٢: ٥٩٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٩٧، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠٤، بداية المجتهد ١: ٢٥٥.
[٥] المغني ٢: ٥٩٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٩٧، المحلّى ٦: ٦٦، بداية المجتهد ١: ٢٥٥، المجموع ٦: ١٧.
[٦] سنن أبي داود ٢: ١٠٠ الحديث ١٥٧٣، سنن البيهقيّ ٤: ١٣٨، المجموع ٦: ٢.
[٧] لم نعثر عليه.
[٨] المغني ٢: ٥٩٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٩٨.