منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٢
الملك، فيتبعه في الحول كأموال التجارة.
و الجواب عن الأوّل: أنّ المراد بالصغار إذا حال عليها الحول، جمعا بين الأدلّة.
و عن الثاني: أنّ الحديث روي: لو منعوني عقالا [١]. و مع اختلاف الرواية فلا حجّة، على أنّ المراد بذلك المبالغة في أخذ الواجب.
و يؤيّده: ما نقلناه.
و عن الثالث: بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل.
فروع:
الأوّل: لو كان معه دون النصاب فنتجت في أثناء الحول حتّى كمل النصاب استأنف الحول عند كمال النصاب. و به قال الشافعيّ [٢]، و إسحاق، و أبو ثور، و أصحاب الرأي [٣].
و قال مالك: يعتبر الحول من حين ملك الأصول [٤].
و عن أحمد روايتان [٥].
لنا: أنّه مال لم يحل عليه الحول، فلا تجب الزكاة فيه كما لو تمّت بغير سخالها.
[١] صحيح البخاريّ ٩: ١١٥، صحيح مسلم ١: ٥١ الحديث ٢٠، سنن أبي داود ٢: ٩٣ الحديث ١٥٥٦، سنن الترمذيّ ٥: ٤ الحديث ٢٦٠٧، الموطّأ ١: ٢٦٩ الحديث ٣٠. أراد بالعقال: الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة، و قيل: أراد ما يساوي عقالا من حقوق الصدقة، و قيل: إذا أخذ المصدّق أعيان الإبل، قيل: أخذ عقالا، و قيل: أراد بالعقال: صدقة العام. النهاية لابن الأثير ٣: ٢٨٠.
[٢] الأمّ ٢: ١٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٤٣، المجموع ٥: ٣٧٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٤٨٥، ٤٨٦، المغني ٢: ٤٧٠، ٤٧١.
[٣] المغني ٥: ٤٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٦٠.
[٤] المدوّنة الكبرى ١: ٣١٣، بداية المجتهد ١: ٢٧٤، بلغة السالك ١: ٢٠٧، الموطّأ ١: ٢٦٥، حلية العلماء ٣:
٢٩، المغني ٢: ٤٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٦٠، المجموع ٥: ٣٧٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٥:
٤٨٦، إرشاد السالك: ٤٥.
[٥] المغني ٢: ٤٧٠، ٤٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٦٠، الكافي لابن قدامة ١: ٣٧٨، الإنصاف ٣: ٣٠، زاد المستقنع: ٢٤.