منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٤
الرابع: الظباء لا زكاة فيه بلا خلاف، و في المتولّد منها و من الغنم خلاف. قال الشافعيّ: لا تجب فيه مطلقا [١]. و قال أحمد: تجب مطلقا [٢]. و قال أبو حنيفة: يتبع الأمّهات [٣]. و الأصحّ اعتبار الاسم، و قد سلف [٤].
الخامس: قيل: في مائتين و واحدة ثلاث شياه، و في ثلاثمائة و واحدة ثلاث شياه، و لا يتغيّر الفرض إلى أربعمائة. و كذا على مذهب الشيخ في ثلاثمائة و واحدة أربع شياه، و في أربعمائة أربع شياه، و لا يتغيّر الفرض إلى خمسمائة [٥] فما الفائدة في ذلك؟
قلنا: الفائدة تظهر مع التلف، فإنّه لو كان معه مائتان و عشرون مثلا، فتلف منها تسعة عشر، وجبت عليه ثلاث شياه، لبقاء النصاب، و الزكاة عندنا لا تتعلّق بالعفو، و لو كان معه ثلاثمائة و واحدة و تلف منها تسعة عشر مثلا، سقط عنه من الثلاث الواجبة بقدر التالف.
السادس: لو ملك أربعين شاة فحال عليها ستّة أشهر، ثمَّ ملك أربعين أخرى وجبت عليه شاة عند تمام حول [٦] الأولى، فإذا تمَّ حول الثانية فهل تجب فيها [٧] الزكاة أم لا؟ قيل:
[١] حلية العلماء ٣: ١٤، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٤١، المجموع ٥: ٣٣٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٣١٥، مغني المحتاج ١: ٣٦٩، السراج الوهّاج: ١١٦.
[٢] المغني ٢: ٤٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٣٥، الكافي لابن قدامة ١: ٣٧٦، الإنصاف ٣: ٣، حلية العلماء ٣: ١٤، المجموع ٥: ٣٣٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٣١٥.
[٣] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٨٣، بدائع الصنائع ٢: ٣٠، حلية العلماء ٣: ١٤، المجموع ٥: ٣٣٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٣١٥، المغني ٢: ٤٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٣٥.
[٤] يراجع: ص ١٣٥.
[٥] المبسوط ١: ١٩٩، الخلاف ١: ٣٠٦ مسألة- ١٧.
[٦] غ و ف: حؤول.
[٧] ن، م و ش: فيه.