منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٨
البحث الرّابع: في زكاة الغنم
و الزكاة فيها ثابتة [١] بالنصّ و الإجماع، قال اللّه تعالى خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً [٢].
و روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «و في الغنم صدقتها» [٣].
و عن أبي هريرة، أنّ [٤] النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «كلّ صاحب غنم لا يؤدّي زكاتها، بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تمشي عليه تطؤه بأظلافها، و تنطحه بقرونها، كلّما انقضى آخرها عاد أوّلها، حتّى يقضي اللّه تعالى بين الخلق في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» [٥].
و من طريق الخاصّة: ما رواه ابن بابويه عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«ما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله، إلّا حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قرقر، تطؤه
[١] غ و ف: ثابتة فيها، مكان: فيها ثابتة.
[٢] التوبة [٩] : ١٠٣.
[٣] سنن الدار قطنيّ ٢: ١٠٠- ١٠٢ الحديث ٢٦- ٢٨، مسند أحمد ٥: ١٧٩، كنز العمّال ٦: ٣٠٧ الحديث ١٥٨١٤.
[٤] أكثر النسخ: عن.
[٥] صحيح مسلم ٢: ٦٨٠ الحديث ٩٨٧، سنن أبي داود ٢: ١٢٤ الحديث ١٦٥٨، سنن البيهقيّ ٤: ٨١، المصنّف لعبد الرزّاق ٤: ٢٦ الحديث ٦٨٥٨، في الجميع بتفاوت يسير.