منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٥
بجيّد.
و كذا لو كانت البقر مختلفة، بأن يكون بعضها عرابا، و هي الجرد الملس [١] الحسان، و بعضها ليس كذلك. أمّا لو كانت جيّدة كلّها و الفريضة رديّة، فإن كانت معيبة لم تجزئ، و إن كانت صحيحة ففي الإجزاء نظر، و قد سلف البحث فيه [٢].
فروع:
الأوّل: الاختيار [٣] إلى ربّ المال، لا إلى الساعي. نعم، لا يجوز لربّ المال دفع الأنقص إلّا بالقيمة [٤].
الثاني: لا زكاة في بقر الوحش. و هو قول العلماء كافّة. و قال أحمد: تجب [٥].
و قد سلف البحث فيه [٦].
الثالث: المتولّد بين الوحشيّ و الإنسيّ، قال أحمد: تجب فيها [٧] الزكاة مطلقا [٨]. و قال مالك [٩]، و أبو حنيفة: إن كانت الأمّهات أهليّة وجبت
[١] ش و خا: و الملس. ح: و المتلبّس.
[٢] يراجع: ص ١١٤.
[٣] خا، ح و ق: الخيار.
[٤] ح: و لا بالقيمة.
[٥] المغني ٢: ٤٥٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٣٦، الكافي لابن قدامة ١: ٣٧٦، حلية العلماء ٣: ١٤، الإنصاف ٣: ٣- ٤.
[٦] يراجع: ص ٥٠.
[٧] كثير من النسخ: فيه.
[٨] المغني ٢: ٤٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٣٥، الكافي لابن قدامة ١: ٣٧٦، الإنصاف ٣: ٣، حلية العلماء ٣: ١٤، المجموع ٥: ٣٣٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٣١٥.
[٩] المغني ٢: ٤٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٣٥، المجموع ٥: ٣٣٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٥:
٣١٥، بلغة السالك ١: ٢٠٧.