منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٢
و به قال مالك [١]، و الشافعيّ [٢]، و أبو يوسف، و محمّد [٣]، و أحمد [٤]، و أبو حنيفة في إحدى الروايات. و في الثانية: أنّ ما زاد بحسابه، في كلّ بقرة ربع عشر مسنّة. و في الثالثة:
لا شيء فيها حتّى تبلغ خمسين فيكون فيها مسنّة و ربع [٥].
لنا: ما رواه الجمهور عن معاذ أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال له: «خذ من كلّ ثلاثين تبيعا أو تبيعة، و من كلّ أربعين مسنّة» [٦].
و هذا نصّ في أنّ الاعتبار بهذين العددين [٧].
و من طريق الخاصّة: ما تقدّم عن الباقر و الصادق عليهما السلام: «و ليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء» [٨].
و لأنّ هذه الزيادة لا يحصل بها تتميم أحد العددين [٩] فلا يجب بها شيء، كما إذا زاد على الثلاثين و لم يبلغ الأربعين. و لأنّها أحد بهائم الأنعام فلا [١٠] يجب الكسر في فريضتها
[١] بداية المجتهد ١: ٢٦١، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٢٠٩، شرح الزرقانيّ ٢: ١١٥، حلية العلماء ٣: ٥١، المغني ٢: ٤٥٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٠٢.
[٢] الأمّ ٢: ٩، حلية العلماء ٣: ٥٠، المجموع ٥: ٤١٦، مغني المحتاج ١: ٣٧٤، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٠٩، المغني ٢: ٤٥٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٣٣٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٠٢.
[٣] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٨٧، تحفة الفقهاء ١: ٢٨٤، بدائع الصنائع ٢: ٢٨، الهداية للمرغينانيّ ١: ٩٩، شرح العناية بهامش شرح فتح القدير ٢: ١٣٤، المغني ٢: ٤٥٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٠٢.
[٤] المغني ٢: ٤٥٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٩٩ و ٥٠٢، الكافي لابن قدامة ١: ٣٨٧.
[٥] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٨٧، تحفة الفقهاء ١: ٢٨٤، بدائع الصنائع ٢: ٢٨، الهداية للمرغينانيّ ١: ٩٩، شرح العناية بهامش شرح فتح القدير ٢: ١٣٣، ١٣٤، مجمع الأنهر ١: ١٩٩.
[٦] سنن أبي داود ٢: ١٠١ الحديث ١٥٧٦، سنن ابن ماجه ١: ٥٧٦ الحديث ١٨٠٣، سنن الترمذيّ ٣: ٢٠ الحديث ٦٢٣، سنن النسائيّ ٥: ٢٥، ٢٦، الموطّأ ١: ٢٥٩ الحديث ٢٤، مسند أحمد ٥: ٢٤٠، سنن الدار قطنيّ ٢:
٩٩ الحديث ٢٢. بتفاوت.
[٧] خا، ح و ق: القدرين.
[٨] يراجع: ص ١٢٨.
[٩] ش، خا، ح و ق: القدرين.
[١٠] م و ن: و لا.