منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١٨
و قد ظهر ممّا تقدّم أنّ نصب الإبل ثلاثة عشر، خمسة متجانسة [١]، و ثمانية مختلفة.
و الأوقاص أيضا ثلاثة عشر، خمسة منها متجانسة [٢] أربعة أربعة. و اثنان تسعة تسعة ما بين ستّ و عشرين إلى ستّ و ثلاثين، و ما بينها [٣] و بين ستّ و أربعين. و ثلاث بعد ذلك، كلّ واحد أربع عشرة ما بين ستّ و أربعين إلى إحدى و ستّين، و ما بين إحدى و ستّين إلى ستّ و سبعين، و ما بين ستّ و سبعين إلى إحدى و تسعين. و واحد تسع و عشرون، و هو ما بين إحدى و تسعين إلى مائة و إحدى و عشرين. و واحد ثمانية ما بين مائة و إحدى و عشرين إلى مائة و ثلاثين، ثمَّ بعد ذلك يستقرّ [٤] الأشناق تسعة تسعة لا إلى نهاية، و قد بيّنّا ذلك كلّه فيما تقدّم.
و شرائط زكاة الإبل قد بيّنّا [٥] أنّها أربعة: الملك، و النصاب، و السوم، و الحول [٦].
أمّا الملك و النصاب فقد تقدّما [٧]. و أمّا الباقيان فسيأتي البحث فيهما إن شاء اللّه تعالى.
و ينبغي أن يزاد [٨] مع الشروط إمكان التصرّف و التكليف، و قد سلف [٩].
مسألة: و السوم شرط في الأصناف الثلاثة من الحيوان
- و عليه فتوى علمائنا أجمع- فلا تجب في المعلوفة و لا العوامل. و به قال عليّ عليه السلام، و معاذ بن جبل، و جابر بن عبد اللّه. و من التابعين: سعيد بن جبير، و عطاء، و مجاهد، و الحسن البصريّ،
[١] ن و ش: مجانسة.
[٢] ن و ش: مجانسة.
[٣] أكثر النسخ: بينهما.
[٤] خا و ق: يستوي.
[٥] ح: بيّنّاها.
[٦] يراجع: ص ٧٨.
[٧] يراجع: ص ٥٠ و ٧٨- ٨٦.
[٨] غ، ص، ف و ش: يراد.
[٩] يراجع: ص ٢٣ و ٥٠.