منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٨
فروع:
الأوّل: لو وجب [١] عليه بنت مخاض و عدمها و كان عنده ابن لبون ذكر أجزأه، لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «فإن لم تكن فيها ابنة [٢] مخاض فابن لبون ذكر» [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رويناه في حديث عليّ عليه السلام: «فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها و عنده ابن لبون ذكر فإنّه تقبل منه ابن لبون و ليس معه شيء» [٤].
و لأنّ علوّ السنّ يوجب اتّصاف البعير بالرعي [٥]، و امتناعه من السباع، و هو أفضل بالسنّ و ذلك يقاوم فضل الأنوثة.
الثاني: لا يجزئ ابن اللبون مع وجود بنت مخاض [٦]، لاشتراط الفقدان في الخبر.
الثالث: لو كانت عنده ابنة [٧] مخاض معيبة و عنده ابن اللبون [٨] أجزأه و تعيّن عليه إخراجه، لأنّ المعيبة لا تجزئ في الفرض فجرى مجرى المعدومة. و لقول عليّ عليه السلام [٩]:
«فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها» [١٠].
الرابع: لو كان عنده بنت مخاض أعلى صفة من الواجب، و عنده ابن لبون لم يجزئه
[١] ك: لو وجبت.
[٢] م: بنت، كما في أكثر المصادر.
[٣] صحيح البخاريّ ٢: ١٤٤، سنن أبي داود ٢: ٩٨ الحديث ١٥٦٩، سنن ابن ماجه ١: ٥٧٤ الحديث ١٧٩٩، سنن الدارميّ ١: ٣٨٢، بتفاوت يسير.
[٤] التهذيب ٤: ٩٥ الحديث ٢٧٣، الوسائل ٦: ٨٧ الباب ١٣ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ٢.
[٥] رعت الماشية ترعى رعيا فهي راعية: إذا سرحت بنفسها. المصباح المنير ١: ٢٣١.
[٦] غ: المخاض.
[٧] ش: بنت.
[٨] ن، ش و ك: ابن لبون.
[٩] م: و لقوله عليه السلام.
[١٠] التهذيب ٤: ٩٥ الحديث ٢٧٣، الوسائل ٦: ٨٧ الباب ١٣ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ٢.