الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٠ - المقدّمة الرابعة
المجاز، أو من المعنى الحقيقيّ و الكنائيّ، أو في المعنيين المجازيّين، أو الكنائيّين» [١].
أقول: لا فرق في جواز الاستعمال بِین المعاني حقِیقِیّةً کانت أو مجازِیّةً أو مختلفات و البحث ِیعمّ المشترك و غِیره؛ لأنّ الدلِیل المجوّز لذلك ِیأتي فِیها جمِیعاً و الدلِیل النافي ِیأتي فِیها جمِیعاً.
القول الثاني: الاختصاص [٢]
أقول: لا دلِیل علِیه، کما سِیأتي.
المقدّمة الرابعة
قال بعض الأصولِیِّین رحمه الله : «إنّ عنوان المسألة في كتب القدماء حتّى إلى زمان صاحب المعالم قدس سّره [٣] و صاحب القوانين قدس سّره [٤] يدور مدار الجواز و عدمه، إلّا أنّ المتأخّرين كالمحقّق الخراسانيّ قدس سّره [٥] بدّل العنوان بالإمكان و الاستحالة» [٦].
کما قال بعض الأصولِیِّین حفظه الله: «الظاهر من القدماء أنّ البحث في الجواز و عدمه بحث لغويّ و لكنّ الظاهر من المتأخّرين أنّ البحث عقلي» [٧].
هنا [٨] أقوال:
[١] . تحريرات في الأصول١: ٢٩١- ٢٩٢.
[٢] . أنيس المجتهدين في علم الأصول١: ٤٤؛ الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٥٣؛ بحوث في الأصول١: ٤١؛ مقالات حول مباحث الألفاظ: ٤٠؛ نتائج الأفكار في الأصول١: ١٢٧؛ تحريرات في الأصول١: ٢٩١؛ تهذيب الأصول (السبزواري)١: ٣٤؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١: ١٨٦؛ المحصول في علم الأصول١: ٢١١.
[٣] . سِیأتي.
[٤] . سِیأتي.
[٥] . سِیأتي.
[٦] . دراسات في الأصول (ط. ج)١: ٣٤٧.
[٧] . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١:١٨٦.
[٨] . في الأمر الثاني عشر.