الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٩٥ - أدلّة القول التاسع
محطّاً للنفي و الإثبات و إلّا لزم خلف الفرض و رجوع الإطلاق البدليّ إلى الشمولي [١].
أقول: قِیاس الأمور الاعتبارِیّة و التنزِیلِیّة بالجنس و الفصل قِیاس مع الفارق.
القول التاسع
لا ِیجوز [٢] مطلقاً (في المفرد و التثنِیة و الجمع و في المعنيين الحقيقيّين و في المعنيين المجازِیِّین و في المعنى الحقيقيّ و المجازي) [٣].
قال الحائريّ الِیزديّ رحمه الله : «إنّه اختلف في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بأن يراد كلّ واحد مستقلّاً كما إذا استعمل فيه وحده على أقوال، الحقّ الجواز، بل لعلّه يعدّ في بعض الأوقات من محسّنات الكلام» [٤].
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
أقول: إنّه ِیمکن الجمع بِین القول العاشر و الأوّل.
أدلّة القول التاسع
الدلِیل الأوّل
إنّ ما وضع له اللفظ هو ذوات المعاني بأوضاع عديدة و ليس في كلّ وضع تقييد المعنى بكونه مع قيد الوحدة بالوجدان و لا يكون منع من جهة الواضع أيضاً؛ ضرورة أنّ كلّ أحد لو راجع نفسه حين كونه واضعاً للفظ زيد بإزاء ولده ليس مانعاً من استعمال ذلك اللفظ في غيره و لا يتصوّر مانع عقليّ في المقام، فالمجوّز للاستعمال موجود و هو الوضع و ليس هناك ما يقبل المنع [٥].
[١] . مقالات حول مباحث الألفاظ: ٤٠- ٤١.
[٢] . إستعمال اللفظ في أکثر من معنِی واحد.
[٣] . دررالفوائد (ط. ج): ٥٥- ٥٨ (الجواز عقلاً و عرفاً).
[٤] . دررالفوائد (ط. ج): ٥٥ (التلخِیص).
[٥] . دررالفوائد (ط. ج): ٥٥.