الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣١٩ - إشکال في الثمرة الخامسة
الثمرة الرابعة: في القاضي المنعزل [١]
قال الشهِید الثاني رحمه الله : «ما لو عزل عن القضاء، فقال: إمرأة القاضي طالق، مع قصد طلاق زوجته، ففي وقوع الطلاق عليه وجهان و ينبغي القطع بالوقوع، نظراً إلى صحّة الإطلاق [٢]، مضافاً إلى القصد. و فيه أيضاً إقامة الظاهر مقام الضمير و هو صحيح و إن قلّ لغةً [٣]» [٤].
الثمرة الخامسة: في الوقف علِی حفّاظ القرآن [٥]
قال الشهِید الثاني رحمه الله : «إذا قال: وقفت على حفّاظ القرآن، ففي دخول من كان حافظاً و نسيه البناء على ما ذكر. و يتّجه عدم دخوله هنا، نظراً إلى العرف أيضاً» [٦].
إشکال في الثمرة الخامسة
قال الشِیخ البهائيّ رحمه الله : «يتفرّع عليه دخول من كان حافظاً للقرآن في الوقف على حفّاظه و فيه نظر؛ لمخالفة العرف» [٧].
[١] . المصدر السابق.
[٢] . في نسخة: الطلاق.
[٣] . قال رحمه الله في موضع آخر: «لو عزل عن القضاء فقال: امرأة القاضي طالق، ففي وقوع الطلاق على زوجته- ظاهراً- وجهان.
و للمسألة التفات إلى قواعد:
منها: أنّ المتكلّم هل يدخل في عموم كلامه؟
منها: إقامة المظهر مقام المضمر.
و منها: إطلاق المشتقّ باعتبار الماضي هل هو حقيقة أم لا؟
و منها: أنّ المفرد المعرّف هل يعمّ أم لا؟
هذا كلّه إذا اشتبه القصد، أمّا لو قصدها، فلا إشكال. و لو ادّعى عدم قصدها و حكمناه بالمقدّمات الموجبة للدخول، ففي القبول منه نظر و المتّجه القبول». تمهيد القواعد: ٣٥٥.
[٤] . تمهيد القواعد: ٨٦.
[٥] . المصدر السابق.
[٦] . المصدر السابق.
[٧] . زبدة الأصول: ٩٤.