الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٢٠ - کلام المازندرانيّ ذیل الروایة
الثمرة السادسة: في كراهة الحدث تحت الشجرة المثمرة [١]
الرواِیة المربوطة بکراهة الحدث تحت الشجرة المثمرة
أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ [٢] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ [٣] عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى [٤] عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ [٥] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ علِیه السّلام أَيْنَ يَتَوَضَّأُ الْغُرَبَاءُ [٦]؟ قَالَ: «يَتَّقِي شُطُوطَ [٧] الْأَنْهَارِ وَ الطُّرُقَ النَّافِذَةَ [٨] وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَ مَوَاضِعَ اللَّعْنِ فَقِيلَ لَهُ وَ أَيْنَ مَوَاضِعُ اللَّعْنِ قَالَ أَبْوَابُ الدُّورِ [٩]» [١٠].
کلام المازندرانيّ ذِیل الرواِیة
قال رحمه الله : «الظاهر اعتبار وجود الثمرة حال التغوّط في الكراهة؛ لأنّ الصفة إنّما تكون
[١] . تمهيد القواعد: ٨٦- ٨٧؛ زبدة الأصول (الشِیخ البهائي): ٩٤؛ أنيس المجتهدين في علم الأصول١: ٨٣؛ هداية المسترشدين (ط. ج)١: ٣٩٤ (كذا الحال في كراهة التخلّي تحت الأشجار المثمرة بعد رفع الثمرة)؛ ضوابط الأصول: ١٥؛ ظاهر إشارات الأصول: ٦٢؛ أصول الفقه (المظفّر)١: ٩٨؛ منتهى الأصول (ط. ج)١: ١٣٨؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١: ٢٣٩.
[٢] . القمّي (أبو عليّ الأشعري): إماميّ ثقة.
[٣] . القمّي: إماميّ ثقة.
[٤] . البجلي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٥] . الحنّاط: إماميّ ثقة.
[٦] . المراد إمّا التغوّط أو الأعمّ منه و من البول و الأوّل أظهر و التخصيص بالغريب لأنّ البلديّ يكون له مكان معدّ لذلك غالباً. مرآة العقول١٣: ٥٠.
[٧] .أي: جوانب.
[٨] . أي: المسلوكة، لا المتروكة. مرآة العقول١٣: ٥٠.
[٩] . يمكن أن يكون ذكر هذا على سبيل المثال و يكون عامّاً في كلّ ما يتأذّى به الناس. قال في النهاية [النهاِیة في غرِیب الحدِیث و الأثر٤: ٢٥٥] فيه «إتّقوا الملاعن الثلاث» جمع الملعنة و هي الفعلة التي تلعن فيها فاعلها كأنّه مظنّة للعن و محلّ له و هو أن يتغوّط الإنسان على قارعة الطريق، أو ظلّ الشجرة، أو جانب النهر، فإذا يراها الناس لعنوا فاعله. مرآة العقول١٣: ٥٠- ٥١.
[١٠] . الكافي٣: ١٥، ح ٢. (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).