الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٦٤ - إشکال في القول الثاني
ِیلاحظ علِیه: بالملاحظة السابقة.
قال المحقّق النائِینيّ رحمه الله : «لا يخفى أنّ الصيغة مطلقاً ليست من مصاديق الأمر، بل خصوص ما صدر من العالي بعنوان المولويّة وجوبيّاً أو استحبابيّاً، دون ما إذا كان بعنوان الشفاعة أو الإرشاد و إلّا كان من مصاديق الإرشاد و الشفاعة دون الأمر. و أمّا إذا كانت صادرةً عن المساوي أو السافل، فتكون مصداقاً للالتماس أو الدعاء و لا تكون مصداقاً للأمر. و بالجملة يشترط في صدق الأمر على الصيغة كونها صادرةً من العالي بعنوان المولويّة» [١].
ِیلاحظ علِیه: بالملاحظة السابقة.
و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : «الظاهر من ارتكاز العرف أنّ الطلب لا يسمّى أمراً، إلّا إذا صدر من العالي و لا يعتبر لديهم [٢] فيه الاستعلاء، فلو صدر الطلب من العالي بلهجة متواضعة سمّي أمراً؛ كما أنّ طلب غير العالي و إن كان مستعلياً لا يسمّى أمراً و إطلاق الأمر عليه بلحاظ الاستعلاء لا يخلو من تجوّز و مسامحة» [٣].
ِیلاحظ علِیه: بالملاحظة السابقة.
إشکال في القول الثاني
إنّ الظاهر عدم صدقه إذا كان بلسان الاستدعاء و كان الكلام خارجاً عن دائرة المولويّة و العبوديّة [٤].
[١] . أجود التقريرات١: ٨٧.
[٢] . العرف.
[٣] . مصابيح الأصول١: ١٨٠.
[٤] . المحصول في علم الأصول١: ٣٠٨.