الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٠٥ - التعریف الثاني
لازماً للفوريّة؛ إذ فرق بين كون زمان الحال هو معنى الفوريّة و بين كونه لازماً له» [١].
التعرِیف الثالث
إنّ الفوريّة عبارة أخرى عن المسارعة و التعجيل [٢].
التعرِیف الرابع
إنّ الفوريّة عبارة عن لزوم التعجيل في الامتثال [٣].
أقول: إنّه- مع دقّة النظر- لا فرق بِین التعرِیف الرابع و الثالث.
التعرِیف الخامس
إتيان الفعل في أوّل وقته [٤].
أقول: إنّ التعرِیف الخامس من أحسن التعارِیف.
تعرِیف التراخي
التعرِیف الأوّل
تأخير الفعل عن أوّل أوقات الإمكان [٥].
التعرِیف الثاني
تأخير الفعل عن أوّل وقته [٦].
أقول: إنّه- مع دقّة النظر- لا فرق بِین التعرِیفِین.
و فِیه [٧] مطلبان:
[١] . المصدر السابق.
[٢] . تحرير الأصول (العراقي): ١٥٩.
[٣] . أصول الفقه (الحلّي)٢: ٣٢٦.
[٤] . تهذيب الأصول (ط. ج)١: ٢٤٨.
[٥] . تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)٣: ٢١٦.
[٦] . معجم مفردات أصول الفقه المقارن: ١٠٦.
[٧] . المبحث السادس.