الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٢٧ - الثمرة الخامسة عشرة في الزوج المطلّق إذا ماتت المرأة و ليس معها امرأة تغسلها
أن تحدث عداوةً بين اثنين. و بعد ذهاب الشحناء و تصافي القلوب شهد أحدهما على الآخر و شككنا في قبول هذه الشهادة و السبب الموجب لشكّنا هذا هو أنّ كلمة العدوّ هل تصدق حقيقةً على من كان عدوّاً بالأمس دون اليوم أو لا؟
فبناءً على أنّ المشتقّ موضوع لخصوص من تلبّس بالوصف فعلاً- يجب قبول الشهادة لعدم صدق التسمية و العنوان. و بناءً على أنّ المشتقّ موضوع للأعم، يجب ردّها لصدق العنوان و التسمية [١].
الثمرة الرابعة عشرة: في الصلاة خلف المجذوم و المجنون و الأبرص و المحدود و ولد الزنا [٢]
الرواِیة المربوطة بالثمرة الرابعة عشرة
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [٣] عَنْ أَبِيهِ [٤] عَنْ حَمَّادٍ [٥] عَنْ حَرِيزٍ [٦] عَنْ زُرَارَةَ [٧] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ [٨]علِیه السّلام قَالَ: ... وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علِیه السّلام: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَحْدُودِ وَ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ [٩]» [١٠].
الثمرة الخامسة عشرة: في الزوج المطلّق إذا ماتت المرأة و ليس معها
[١] المصدر السابق: ٤٥- ٤٦.
[٢] . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١: ٢٣٩.
[٣] . القمّي: إماميّ ثقة.
[٤] . إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٥] . حمّاد بن عِیسِی الجهني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٦] . حرِیز بن عبد الله السجستاني: إماميّ ثقة.
[٧] . زرارة بن أعِین الشِیباني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٨] . الإمام الباقرعلِیه السّلام.
[٩] . أي: بادِیه نشِین امام جماعت مهاجران نشود.
[١٠] . الکافي٣: ٣٧٥- ٣٧٦، ح ٤. (هذه الرواِیة مسندة، صحِیحة علِی الأقوِی).