الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٦٨ - أدلّة القول الخامس
الحال أو أعم، فتدبّر جيّداً [١].
أقول: ِیمکن تصوِیر النزاع في من تلبّس بالضرب کثِیراً سابقاً أو بالعلم کثِیراً سابقاً في ضرّاب و علّامة و هکذا؛ فلا إشکال، سواء کان تحقّق الکثرة في آنٍ واحد أو تدرِیجاً في زمان سابق؛ مثل: من کان بحّاثاً سابقاً و کذّاباً سابقاً و هکذا؛ فلا إشکال في جرِیان النزاع في جمِیع الموارد.
القول الخامس: الجرِیان إلّا في اسم الزمان [٢]
أدلّة القول الخامس
الدلِیل الأوّل: عدم وجود ملاك البحث فيها [٣] [٤]
الدلِیل الثاني
قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله : «إنّ جوهر ذاته [٥] جوهر تصرّم و تقضّ، فلا يتصوّر له بقاء الذات مع انقضاء المبدأ. و عليه لا يتصوّر له مصداق خارجيّ و لا عقليّ كذلك. و لا معنى لحفظ ذاته مع أنّه متصرّم و متقضّ بالذات» [٦].
الدلِیل الثالث
إنّ النزاع في وضع نوعيّ هيئاتها أنفسها، لا في هيئاتها المقرونة بالموادّ حتّى يتوهّم خروج مثل الناطق و الممكن و نحوهما- حيث لا يكون هناك معنون باقٍ بعد
[١] . المصدر السابق: ١٠٢.
[٢] . جواهر الأصول٢: ٣٤ و ٤٣؛ دراسات في الأصول (ط. ج)١: ٣٧١ و ٣٨٢.
[٣] . أسماء الزمان.
[٤] . جواهر الأصول٢: ٤٨.
[٥] . إسم الزمان.
[٦] . تهذيب الأصول (ط. ح)١: ١٤٤.