الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣١٠ - المبحث السابع أنّه يعتبر في صدق المشتقّ حقيقةً تلبّس الذات بالمبدأ حقيقةً أو يكفي و لو كان تلبّسها به مجازاً؟
النحو الحادي عشر: القِیام الانضمامي [١] [٢]
النحو الثاني عشر: القِیام الوقوعي (الوقوع به) [٣] [٤]
النحو الثالث عشر: الاستعداد [٥] [٦]
النحو الرابع عشر: الآلِیّة [٧] [٨]
أقول: لا دلِیل علِی الانحصار في هذه الأمور و ِیمکن أن ِیضاف إلِیها أمور أخرِی بعد مرور الزمان.
المبحث السابع [٩]: أنّه يعتبر في صدق المشتقّ حقيقةً تلبّس الذات
[١] . كما في صدق الأسود على الجسم. راجع: نهاية الدراية في شرح الكفاية (ط. ق)١: ١٦٧.
[٢] . نهاية الدراية في شرح الكفاية (ط. ق)١: ١٦٧.
[٣] . مثل إسم الآلة.
[٤] . بدائع الأفکار في الأصول: ١٩١؛ أنوار الأصول١: ٢٠٢.
[٥] . المثمرة (الشجر المثمرة). راجع: تقريرات في أصول الفقه (البروجردي): ١٣.
[٦] . تقريرات في أصول الفقه (البروجردي): ١٣.
[٧] . کالمضراب. راجع: تقريرات في أصول الفقه (البروجردي): ١٣- ١٤.
[٨] . تقريرات في أصول الفقه (البروجردي): ١٣.
[٩] . غرضه من عقد هذا الأمر هو أنّ صدق المشتقّ على نحو الحقيقة لا يتوقّف على كون إسناد المبدأ إلى الذات حقيقيّاً؛ كما في الماء جارٍ، حيث إنّ إسناد الجريان إلى الماء حقيقيّ و إسناد إلى ما هو له، كما هو واضح، بل لو كان إسناد المبدأ إلى الذات مجازيّاً و إلى غير ما هو له- كما في قولنا: «الميزاب جارٍ» و «جالس السفينة متحرّك»، حيث إنّ إسناد الجريان إلى الميزاب و الحركة إلى جالس السفينة مجازي، لكونه إسناداً إلى غير ما هو له- لما كان مضرّاً بصدق المشتقّ على الذات حقيقةً و إن كان إسناد المبدأ مجازاً. و إنّما المضرّ هو المجاز في الكلمة؛ لكون اللفظ حينئذٍ مستعملاً في غير الموضوع له، بخلاف المجاز في الإسناد؛ فإنّ الألفاظ مستعملة في معانيها الحقيقيّة و المجازيّة إنّما تكون في الإسناد و هي لا توجب المجاز في الكلمة؛ فالمشتقّ- مثل المتحرّك و الجاري في المثالين المذكورين- قد استعمل في معناه الموضوع له. منتهى الدراية١: ٣٥٢.