الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠٩ - تذنیب في أنحاء قیام المبدأ بالذات
النحو الرابع: السببِیّة [١] [٢]
النحو الخامس: الملکِیّة [٣]
النحو السادس: الفعل [٤] (الفعلِیّة [٥]) [٦]
النحو السابع: القِیام الصدوري [٧] [٨]
النحو الثامن: القِیام الوقوعي (وقوعاً علِیه) [٩] [١٠]
النحو التاسع: القِیام الوقوعي (وقوعاً فِیه) [١١] [١٢]
النحو العاشر: القِیام الانتزاعي [١٣] [١٤]
[١] . کالوالد و الوالدة. راجع: ١٧٣.
[٢] . بدائع الأفکار: ١٧٣.
[٣] . المصدر السابق.
[٤] . المصدر السابق.
[٥] . کالکاتب و القائم. راجع: تقريرات في أصول الفقه (البروجردي): ١٣.
[٦] . المحجّة في تقريرات الحجّة١: ١٢٣؛ تقريرات في أصول الفقه (البروجردي): ١٣.
[٧] . کالضارب و المؤلم و الخالق و المتکلّم (في الله و غِیره). راجع: کفاِیة الأصول مع حواشي المشکِیني (ط. ج)١: ٢٩٥. في المبادي المتعدّية- كالضارب و نحوه- تدلّ الهيئة على قيام المبدأ بالذات بنحو الصدور. راجع: نهاِیة الأفکار١: ١٥٣.
[٨] . کفاِیة الأصول: ٥٧؛ أجود التقرِیرات١: ٨٥؛ المحجّة في تقريرات الحجّة١: ١٢٩؛ نهاِیة الأفکار١: ١٥٣؛ تقريرات في أصول الفقه (البروجردي): ٢٧؛ الهداية في الأصول١: ١٧٠ (کالضارب)؛ أنوار الأصول١: ٢٠٢ (كما في مثل الضارب و القاتل و غيرهما. و مثل اللابن و التامر).
[٩] . کالمضروب. راجع: الهداية في الأصول١: ١٧٠. في مثل المقتول و المضروب و المقتل تدلّ الهيئة على قيام المبدأ بالذات بنحو الوقوع عليه أو فيه. راجع: نهاِیة الأفکار١: ١٥٣.
[١٠] . کفاِیة الأصول: ٥٧؛ نهاِیة الأفکار١: ١٥٣؛ تقريرات في أصول الفقه (البروجردي): ٢٧؛ الهداية في الأصول١: ١٧٠.
[١١] . کالأسماء المکان و الزمان. راجع: أنوار الأصول١: ٢٠٢.
[١٢] . کفاِیة الأصول: ٥٧؛ نهاِیة الأفکار١: ١٥٣.
[١٣] . کما في صدق الصفات الكماليّة و النعوت الجلاليّة و الجماليّة على ذاته الأقدس- تعالى و تقدّس؛ فإنّ مباديها عين ذاته المقدّسة. و هذا نحو من القيام بل هو أعلى مراتب القيام و إن لم يصدق عليه القِیام في العرف العام. راجع: نهاية الدراية في شرح الكفاية (ط. ق)١: ١٦٨.
كما في مثل الصفات الانتزاعي، نحو صفة الممكن الذي تنتزع من تساوي الوجود و العدم بالنسبة إلى الذوات الممكنة، فإنّ مبدأ الإمكان فيه قائم بذات الممكن انتزاعاً. راجع: أنوار الأصول١: ٢٠٢.
[١٤] . کفاِیة الأصول: ٥٧؛ نهاية الدراية في شرح الكفاية (ط. ق)١: ١٦٧؛ المحجّة في تقريرات الحجّة١: ١٢٩؛ أنوار الأصول١: ٢٠٢.