الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٦١
القول السادس: أن تکون الصِیغة مجملةً ٤٧٩
القول السابع: الإباحة بالمعنِی الأعم، الاستحباب في خصوص العبادات ٤٧٩
تنبِیه: فِیما إذا ورد نهي بعد الأمر ٤٨٠
القول الأوّل: الدلالة علِی رفع الأمر السابق غالباً ٤٨٠
القول الثاني: الإجمال و الرجوع إلى الأصول العمليّة ٤٨٠
المبحث الثالث: في الجمل الخبريّة التي تستعمل في مقام الطلب و البعث ٤٨٠
المقام الأوّل: أنّ إستعمال الجمل الخبريّة في مقام الطلب و البعث، مجاز أو حقيقة أو كناية؟ ٤٨٠
تحرِیر محلّ النزاع ٤٨١
القول الأوّل: أنّه بنحو الحقِیقة ٤٨١
القول الثاني: أنّ استعمال الجملة الخبرِیّة في الإنشاء مجاز ٤٨٣
القول الثالث: أنّ استعمال الجملة الخبرِیّة في الإنشاء كناية عن الطلب و الإنشاء ٤٨٤
القول الرابع ٤٨٦
المقام الثاني: أنّ الجملة الخبريّة التي تستعمل في مقام الطلب و البعث هل تدلّ علِی الوجوب أو لا؟ ٤٨٨
تحرير محلّ النزاع ٤٨٨
القول الأوّل: أنّها تدلّ علِی الوجوب ٤٨٨
القول الثاني: أنّها تدلّ علِی الندب ٤٩٥
المبحث الرابع: في الواجب التوصّليّ و التعبّدي ٤٩٥
المقام الأوّل: في تعرِیف الواجب التوصّليّ و التعبّديّ و الفرق بِینهما ٤٩٦
التعرِیف الأوّل ٤٩٦
التعرِیف الثاني ٤٩٦
التعرِیف الثالث ٤٩٧
التعرِیف الرابع ٤٩٨
التعرِیف الخامس ٤٩٩