الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٢٦ - الثمرة الثالثة عشرة في قبول الشهادة
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله : «لو وقف على المشتغلين أو على الطلبة و هكذا، فإن قلنا بكون الشيء المشتقّ حقيقةً فيما هو متلبّس بالمبدأ عند إطلاق اللفظ دون من انقضى عنه المبدأ، لا يجري أحكام الموقوف عليه على من كان متلبّساً بهذه الأمور و انقضى عنه و إن قلنا بوضعه للأعمّ منهما، فيحكم بإجرائها عليه» [١].
أقول: إنّه ِیمکن الجمع بِین الثمرة الحادية عشرة و الثمرة الخامسة.
الثمرة الحادِیة عشرة: في خروج عدّة عن الوقف [٢]
قال الشِیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ رحمه الله : «أو شرط خروج المحدودين أو الفسّاق أو شاربي الخمور و نحوهم عن الوقف» [٣].
الثمرة الثانِیة عشرة: في النهي عن استعمال سؤر آكل الجيف [٤]
قال شرِیف العلماء المازندرانيّ رحمه الله : «هكذا يوجد الثمرة في الحديث الناهي عن استعمال سؤر آكل الجيف؛ فإنّ أكل الجيفة قد يكون فعلاً و قد يكون ملكةً و قد يكون نوعيّاً، فقس حاله على حال الثمرة السابقة [٥]» [٦].
الثمرة الثالثة عشرة: في قبول الشهادة [٧]
قال الشِیخ المغنِیة رحمه الله : «تظهر ثمرة هذا النزاع فيما إذا تعلّق خطاب الشارع بوصف، ثمّ زال و بقيت الذات؛ مثال ذلك أن يقول الشارع: «لا تقبل شهادة العدوّ على عدوّه» و
[١] . رسالة في تحقيق مسألة المشتق: ١٠٩ (التلخِیص).
[٢] . هداية المسترشدين (ط. ج)١: ٣٩٤.
[٣] . المصدر السابق.
[٤] . ضوابط الأصول: ١٥؛ نتائج الأفكار: ٣٧.
[٥] . الشجرة المثمرة المكروهة تحتها البول.
[٦] . ضوابط الأصول: ١٥.
[٧] علم أصول الفقه في ثوبه الجديد: ٤٥.