الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٠ - تحریر محلّ النزاع
التعرِیف الثاني عشر
المشترك عبارة عن أن يكون اللفظ قابلاً لأن يكون حاكياً لمعنيين في آنين، لا أنّه يكون حاكياً لمعنيين في آنٍ واحد [١].
التعرِیف الثالث عشر
هو اللفظ الموضوع لمعانٍ متباينة بأوضاع متعدّدة مستقلّة، فلكلّ معنى لحاظ مستقلّ و وضع مستقلّ تعيينيّ أو تعيّني [٢].
کما قال بعض الأصولِیِّین حفظه الله: «الاشتراك اللفظيّ عبارة عن كون اللفظ موضوعاً لمعنيين أو أكثر من واضع واحد بأوضاع متعدّدة بالوضع التعيينيّ أو التعيّني» [٣].
التعرِیف الرابع عشر
الاشتراك عبارة عن كون اللفظ الواحد موضوعاً لمعنيين أو أكثر بالوضع التعيينيّ أو التعيّني [٤].
المقدّمة الثانِیة: في منشأ الاشتراك و علّته
تحرِیر محلّ النزاع
إختلف الأصولِیّون في منشأ الاشتراك؛ فذهب بعض إلِی أنّ نشأة الاشتراك من وضع واضع واحد بأن يضع شخص واحد لفظاً لمعنيين. و ذهب بعض آخر إلِی أنّ نشأة الاشتراك من وضع واضعِین متعدّدِین بأن تضع قبيلة لفظاً لمعنى و قبيلة أخرى ذلك اللفظ لمعنى آخر و عند الجمع بين هذه اللغات باعتبار أنّ كلّ لغة منها لغة عربيّة صحيحة يجب اتّباعها يحصل الاشتراك. و ذهب بعض إلِی أنّ منشأ الاشتراك هو تشتّت الناطقين أو كثرة الاستعمال في معنى مجازيّ إلى حدّ يصير حقيقةً.
[١] . منهاج الأصول١: ١١٦.
[٢] . تحرِیر المعالم في أصول الفقه: ٣٥.
[٣] . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١: ١٨١؛ المحصول في علم الأصول١: ٢٠٦.
[٤] . الموجز في أصول الفقه: ٢٠.