الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٦٩ - کلام المحقّق الاصفهانيّ في المقام
انقضاء المبدأ عنها، أو فيما لا يكون لها البقاء- عن محلّ النزاع [١].
إشکال في الأدلّة الثلاثة
أقول: لا إشکال في تصوير النزاع في اسم الزمان؛ لأنّ البحث عرفيّ لا بدّ من مراجعة العرف و العقلاء في استعمالاتهم.
کلام السِیّد المجاهد في المقام
قال رحمه الله : «يحتمل خروج الثلاثة [٢] عن موضع البحث في المسألة المشتقّ المشهور في الكتب الأصوليّة» [٣].
قال المحقّق النائِینيّ رحمه الله : «لا يخفى أنّ اسم الفاعل متقدّم رتبةً على سائر المشتقّات التي لوحظ المبدأ فيها عرضيّاً محمولاً، كاسم المفعول و اسمي الزمان و المكان و غير ذلك، فإنّه ينتزع من قيام العرض و نسبته الأوّليّة إلى موضوعه، بخلاف بقيّة المشتقّات، فإنّها تنتزع من النسبة الثانويّة إلى المفعول أو الزمان أو المكان أو غيرهما» [٤].
أقول: لا إشکال في تصوِیر النزاع في اسم الزمان؛ کما فيما لو وقع الضرب في زمان معلوم، مثل ِیوم الأربعاء و بعد مضِیّه، هل ِیطلق المضرب في الأربعاء اللاحق حقِیقةً أو ِیکون الاستعمال مجازاً؟
کلام المحقّق الاصفهانيّ في المقام
إنّ تحرير النزاع في اسم الزمان لا يكاد يترتّب عليه ثمرة البحث؛ إذ ثمرة البحث تظهر في ما انقضى عنه المبدأ. و إلّا لا فارق في المتلبّس بين الطرفين. و حيث لا
[١] . جواهر الأصول٢: ٣٥.
[٢] . الصفة المشبّهة و أفعل التفضيل و الاسم المفعول.
[٣] . مفاتيح الأصول: ١٩.
[٤] . أجود التقريرات١: ٦٣.