الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٩٨ - القول الرابع عشر
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
أقول: إنّه ِیمکن الجمع بِین القول الحادي عشر و القول الأوّل.
القول الثاني عشر
أنّه ِیجوز [١] عقلاً و لغةً (وضعاً) [٢]
أقول: إنّه ِیمکن الجمع بِین القول الثاني عشر و القول الأوّل.
القول الثالث عشر
أنّه ِیجوز [٣] علِی نحو الحقِیقة مطلقاً (في المفرد و التثنية و الجمع) [٤]
أقول: إنّه ِیمکن الجمع بِین القول الثالث عشر و الثاني عشر و الحادي عشر و العاشر و التاسع و الأوّل.
القول الرابع عشر
ِیجوز الاستعمال عقلاً و منعه عرفاً إلّا مع القرِینة مطلقاً (في المفرد و التثنِیة و الجمع و في المعنيين الحقيقيّين و في المعنيين المجازِیِّین و في المعنى الحقيقيّ و المجازي) [٥].
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : «لا مانع من استعمال اللفظ في المعنيين، فإنّه من قبيل جعل شيء واحد علامةً لشيئين و لا محذور فيه أصلاً» [٦].
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
[١] . إستعمال اللفظ في أکثر من معنِی واحد.
[٢] . مناهج الوصول إلى علم الأصول١: ١٨٠- ١٨٦.
[٣] . إستعمال اللفظ في أکثر من معنِی واحد.
[٤] . المحاضرات (مباحث الألفاظ)١: ٩٦- ٩٨؛ مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام١: ١١٨- ١٢٥.
[٥] . مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)١: ١٨١- ١٨٥.
[٦] . المصدر السابق: ١٨١.