الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣٧ - تعيين حدود محلّ النزاع (النسبة بين المشتقّ الأصوليّ و المشتقّ النحويّ و الصرفي)
كالحركة العارضة للجسم، أو من الأمور الاعتباريّة؛ كالزوجيّة و الملكيّة» [١].
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
تعيين حدود محلّ النزاع (النسبة بين المشتقّ الأصوليّ و المشتقّ النحويّ و الصرفي)
إنّ النسبة بين المشتقّ الأصوليّ و المشتقّ الصرفيّ عموم من وجه [٢]؛ إذ بعض المشتقّات الاصطلاحِیّة خارج عن محلّ النزاع؛ مثل: المصادر و الأفعال و قسم من الجوامد داخل فِی محلّ النزاع؛ مثل: الزوج و الحرّ و العبد و أمثالها؛ کما ذهب إلِیه المحقّق الخراسانيّ رحمه الله [٣].
قال المحقّق المشکِینيّ رحمه الله : «النسبة بينه و بين المشتقّ النحويّ عموم من وجه [٤]؛ لصدق الأوّل على الجوامد المنتزعة عن غير مقام الذات، دون الثاني و صدقه على الأفعال و المصادر المزيد فيها، دون الأوّل. و صدقهما في سائر المشتقّات النحويّة» [٥].
و قال الشِیخ المظفّر رحمه الله : «إعلم أنّ «المشتقّ» باصطلاح النحاة ما يقابل «الجامد» و مرادهم واضح. و لكن ليس هو موضع النزاع هنا، بل بين المشتقّ بمصطلح النحويّين و بين المشتقّ المبحوث عنه عموم و خصوص من وجه؛ لأنّ موضع النزاع هنا يشمل كلّ «ما يحمل على الذات باعتبار قيام صفةٍ فيها خارجةٍ عنها تزول عنها» و إن كان باصطلاح النحاة معدوداً من الجوامد، كلفظ «الزوج» و «الأخ» و «الرقّ» و نحو ذلك. و من جهة أخرى لا يشمل الفعل بأقسامه و لا المصدر و إن كانت تسمّى
[١] . مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)١: ١٨٦.
[٢] . كفاية الأصول مع حواشي المشكيني (ط. ج)١: ٢١٨؛ المحكم في أصول الفقه١: ٢٢٥.
[٣] . کفاِیة الأصول: ٣٩.
[٤] . کذلك في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١: ٢٠٤ و ... .
[٥] . كفاية الأصول مع حواشي المشكيني (ط. ج)١: ٢١٨.