الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣١ - تحرير محلّ النزاع
المقصد الأوّل: في الأوامر
و فيه فصول:
الفصل الأوّل: في مادّة الأمر
و فيه مباحث:
المبحث الأوّل: في معنِی لفظ الأمر لغةً و اصطلاحاً
معنِی لفظ الأمر لغةً
تحرير محلّ النزاع
إختلف الأصوليّون في معنِی لفظ الأمر لغةً؛ فذهب بعض إلِی أنّه حقيقة في القول المخصوص فقط. و ذهب بعض آخر إلِی كون لفظ الأمر مشتركاً لفظيّاً بين القول المخصوص و غيره. و ذهب بعض إلِی کون لفظ الأمر مشتركاً [١] بين الطلب المخصوص و بين الشأن. و ذهب بعض آخر إلِی الاشتراك المعنويّ بين القول المخصوص و القدر الجامع بين سائر الاستعمالات في الفعل و الشأن و الحال و ما أشبهها.
و ذهب بعض إلِی الاشتراك اللفظيّ لمفهوم الطلب في الجملة و الشيء. و ذهب بعض آخر إلِی أنّ المادّة موضوعة للشيء المهم. و ذهب بعض إلِی أنّ لفظ الأمر مشترك معنويّ بِین المعاني السبعة [٢] أو ما عدِی الطلب منها. و ذهب بعض آخر إلِی أنّ لفظ الأمر مشترك لفظيّ بِین الشيء و الطلب و الفعل. و ذهب بعض إلِی أنّ معنِی لفظ الأمر الطلب و الإرادة.
و ذهب بعض آخر إلِی أنّ للفظ الأمر معنيين: الأوّل مفهوم عام عرضيّ مساوق
[١] . المشترك اللفظي.
[٢] . الطلب و الشأن و الفعل و الفعل العجِیب و الشيء و الحادثة و الغرض.