الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٥ - القول الرابع
الموضوع للمعنى الحدثيّ هو مادّة الأمر و الموضوع للمعاني الجامدة هو مجموع هيئة الأمر و مادّته. و حينئذٍ فلا يتمّ القول المذكور؛ أي القول بالاشتراك اللفظي [١].
دلِیل القول الثالث: التبادر
الحقّ ... لتبادر كلّ منهما [٢] من اللفظ عند الإطلاق مع مساعدة ظاهر كلام بعض اللغويّين عليه [٣].
مؤِیّد القول الثالث
إنّ الأمر بالمعنى الثاني [٤] يجمع على الأمور دون الأمر بالمعنى الأوّل [٥] و ذلك في غير صورة الاشتراك بعيد [٦].
أقول: هذا ِیؤِیّد تعدّد المعنِی و لا ِیؤِیّد کون المعنِی الثاني الشأن، بل لعلّ المعنِی الثاني هو الشيء.
القول الرابع
الأظهر الإشتراك المعنوي بين القول المخصوص و القدر الجامع بين سائر الاستعمالات في الفعل و الشأن و الحال و ما أشبهها [٧].
قال المحقّق الرشتيّ رحمه الله : «الأظهر عندي هو الاشتراك بين القول و القدر الجامع بين سائر الاستعمالات وفاقاً لبعض المحقّقين [٨].
[١] . تنقيح الأصول١: ١٩٧.
[٢] . أي: الطلب المخصوص و الشأن.
[٣] . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٦٢.
[٤] . الشأن.
[٥] . الطلب المخصوص.
[٦] . المصدر السابق.
[٧] . بدائع الأفكار: ١٩٩.
[٨] . المصدر السابق.