الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢١١ - القول الأوّل أنّ النزاع لغوي
القول الثامن
إنّ ما هو مادّة المشتقّات، نفس طبيعة اللفظ خاليةً عن جميع التعيّنات و الأشكال الهيئويّة و خاليةً عن الاعتبارات الزائدة على معناها المطلق [١].
أقول: لعلّ القول السابع و الثامن ِیرجعان إلِی ما ذکرناه سابقاً و الاختلاف في تعبِیرات.
الأمر الثامن
في أنّ النزاع في المشتقّ لغويّ أم عقلي؟
هنا قولان:
القول الأوّل: أنّ النزاع لغوي [٢]
أقول: هو الحق؛ لأنّ البحث في نظر العرف و العقلاء و أنّه هل ِیصدق المشتقّ لغةً و عرفاً فِی ما انقضِی عنه المبدأ أم لا؟ و في الموارد المختلفة ِیختلف نظر العرف باختلاف الموادّ و الهِیئات و أنحاء التلبّسات و نظر العرف في أنّ تلبّس کلّ شيء بحسبه و ِیتمسّك بالتبادر و صحّة السلب و أمثالهما.
قال المحقّق الرشتيّ رحمه الله : «من الموضوعات اللغويّة المشتق» [٣].
و قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله : «الظاهر أنّ النزاع في كون المشتقّ حقيقةً في خصوص المتلبّس بالمبدأ أو الأعمّ منه و ممّا انقضى عنه، نزاع في أمر لغوي، لا في أمر عقلي؛ أعني أنّ النزاع في أنّ الموضوع له للفظ المشتقّ هو معنىً لا ينطبق إلّا على خصوص المتلبّس فعلاً أو على الأعمّ منه و ممّا انقضى عنه، لا في عدم معقوليّة صدق المشتقّ
[١] . تحريرات في الأصول١: ٣٦١.
[٢] . بدائع الأفكار:١٧٢؛ جواهر الأصول٢: ٢٥- ٢٨ (لغويّ لفظي) (الظاهر)؛ تهذيب الأصول (ط. ج)١: ١٣٧؛ بحوث في علم الأصول١: ٣٦١ (اللفظيّ اللغوي)؛ دراسات في الأصول (ط. ج)١: ٣٦٧؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١: ٢٠٣ (الظاهر).
[٣] . بدائع الأفكار:١٧٢.