الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٦٣
التعبّديّة (الأصل العمليّ هل يقتضي التعبّديّة أو التوصّليّة؟) ٥٣٠
تحرِیر محلّ النزاع ٥٣٠
القول الأوّل: الأخذ بمقتضِی أصالة البراءة أو أصالة العدم (التوصّلِیّة) ٥٣١
القول الثاني: الأخذ بمقتضِی أصالة البراءة (التوصّلِیّة) ٥٣٢
القول الثالث: الأخذ بمقتضِی أصالة الاحتِیاط (التعبّدِیّة) ٥٣٣
القول الرابع ٥٣٥
المقام الخامس: فيما يستفاد من الكتاب و السنّة من التوصّليّة أو التعبّديّة ٥٣٦
تحرِیر محلّ النزاع ٥٣٦
دلِیلان علِی استفادة التعبّدِیّة من القرآن و السنّة ٥٣٦
تنبِیهات ٥٤٧
المبحث الخامس: في دلالة الأمر على المرّة أو التكرار و عدمها ٥٧٤
المقام الأوّل: في أنّ النزاع في دلالة المادّة أو الهيئة أو مجموعهما؟ ٥٧٤
تحرِیر محلّ النزاع ٥٧٤
القول الأوّل: أنّ النزاع في دلالة هيئة الأمر، لا في مادّة الأمر ٥٧٤
القول الثاني: أنّ النزاع ِیقع في المادّة و الهِیئة ٥٧٩
القول الثالث: أنّ النزاع ِیقع في المادّة ٥٨٠
القول الرابع: منع جريان النزاع في المقام مطلقاً ٥٨٠
المقام الثاني: في أنّ المراد من المرّة و التكرار هو الفرد و الأفراد، أو الدفعة و الدفعات؟ و ما ِیکون محلّ النزاع؟ ٥٨١
تحرِیر محلّ النزاع ٥٨١
القول الأوّل ٥٨٢
القول الثاني ٥٨٤
القول الثالث ٥٨٥
القول الرابع ٥٨٦