الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢١٢ - دلیلان علی القول الأوّل
إلّا على من تلبّس بالمبدأ، أو على الأعمّ منه و ممّا انقضى عنه» [١].
و قال رحمه الله في کتابه الآخر: «هذه المسألة ليست من المسائل العقليّة، بأن يقال هل يصدق المشتقّ على ما انقضى عنه المبدأ عقلاً أو لا؟ بل لغويّة و أنّ النزاع فيها إنّما هو في كيفيّة وضع الواضع و أنّه وضعه لكذا أو كذا، سواء صدق عليه عقلاً أو لا» [٢].
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
دلِیلان علِی القول الأوّل
الدلِیل الأوّل
[النزاع في الأمر اللغوي، لا العقلي] [٣] بداهة أنّه لا يكاد يعقل صدق عنوان المشتقّ عقلاً على الفاقد للمبدأ بعد ما كان واجداً له. و أمّا إذا كان البحث لفظيّاً، فللنزاع فيه مجال، بلحاظ أنّ للواضع تحديد حدود الموضوع له سعةً و ضيقاً؛ فله الوضع لخصوص المتلبّس بالمبدأ، أو للأعمّ منه و ممّا انقضى عنه [٤].
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
الدلِیل الثاني
قال بعض الأصولِیِّین حفظه الله: «الدليل على أنّه لغويّ هو استدلال الطرفين بالتبادر و صحّة السلب و عدمه. و لو كان النزاع عقليّاً، لما كان لهذه الاستدلالات وجه» [٥].
أقول: کلامه دام ظلّه متِین.
[١] . جواهر الأصول٢: ٢٥.
[٢] . تنقيح الأصول١: ١٤٩.
[٣] . الزِیادة منّا.
[٤] . جواهر الأصول٢: ٢٥- ٢٦.
[٥] . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١: ٢٠٣.