الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٨٤ - القول الخامس ملاك الحمل هو الاتّحاد في الوجود في الحمل الشائع الصناعي
إمّا اعتباراً أو إجمالاً و تفصيلاً، أو مفهوماً» [١].
الإشکال الثاني
إنّه لا نحتاج إلى اعتبار المغايرة أصلاً و لا ضرورة تقتضيه [٢].
دلِیل القول الثالث: ضرورة عدم صحّة حمل المباين على المباين و لا حمل الشيء على نفسه [٣]
أقول: إنّ الدلِیل أخصّ من المدّعِی؛ إذ حمل المباِین علِی المباِین غِیر صحِیح؛ فلا بدّ من نحو من الاتّحاد. و أمّا حمل الشيء علِی نفسه قد ِیصح؛ کما في الحمل الأوّلي و ِیلاحظ علِیه بالملاحظات السابقة.
القول الرابع: الملاك في الحمل هو العينيّة و الاتّحاد في التّحصّل فقط و لا ِیلزم فِیه التغاِیر [٤]
قال المحقّق البروجرديّ رحمه الله : «الملاك و المناط في الحمل هو العينيّة و الاتّحاد في التحصّل فقط و لا يلزم فيه التغاير بوجه من الوجوه أصلاً، كما اشتهر في الأفواه من أنّ الحمل يحتاج إلى الاتّحاد من جهة و التغاير من جهة أخرى» [٥].
ِیلاحظ علِیه: بالملاحظات السابقة.
القول الخامس: ملاك الحمل هو الاتّحاد في الوجود في الحمل الشائع الصناعي [٦]
قال المحقّق النائِینيّ رحمه الله : «ملاك الحمل هو الاتّحاد في الوجود في الحمل الشائع
[١] . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١: ٢٥٦.
[٢] . دراسات في الأصول (ط. ج)١: ٤٣٣.
[٣] . الهداية في الأصول١: ١٦٦.
[٤] . الحجّة في الفقه: ٩٤.
[٥] . المصدر السابق.
[٦] . فوائد الأصول١: ٣٩.