الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٥٣ - القول الأوّل إنّه بسیط
القول الأوّل: إنّه بسِیط [١]
أقول: الحقّ أنّه بسِیط مفهوماً و إن أمکن تحلِیله العقلي؛ لنا تبادر المعنِی الواحد من المشتق. و لذا ِیلزم التکرار و هو خلاف الارتکاز، مع أنّه ِیلزم حمل الأخصّ علِی الأعم؛ مثل: ذات ثبت له الضرب و هو خلاف الارتکاز؛ مثل: الحِیوان انسان، بل الغالب حمل الأعمّ علِی الأخص؛ مثل: الإنسان حِیوان. و لا ِیخفِی أنّ التحلِیل العقليّ قد ِیکون لکشف الذات و الذاتِیّات. و هذا غِیر مراد في المقام، لعدم اختصاصه بالمشتق، بل ِیشمل الجوامد. و قد ِیکون التحلِیل للمفهوم و مدلول الکلام و هذا غِیر متبادر في المقام.
قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «إنّ مفهوم المشتقّ بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبّسها بالمبدأ و اتّصافها به غير مركّب» [٢].
و قال رحمه الله في موضع آخر: «لا يخفى أنّ معنى البساطة بحسب المفهوم وحدته إدراكاً و تصوّراً بحيث لا يتصوّر عند تصوّره إلّا شيء واحد لا شيئان و إن انحّل بتعمّل من العقل إلى شيئين؛ كانحلال مفهوم الشجر و الحجر إلى شيء له الحجريّة أو الشجريّة، مع وضوح بساطة مفهومهما.
[١] . الفوائد الحائرِیّة: ٣٣٣؛ إشارات الأصول: ٦٣ (بسِیط بحسب التصوّر و الإدراك و مرکّب بحسب الدقّة و التحليل العقلي)؛ ١٧٥؛ كفاية الأصول: ٥١ و ٥٤ (بسِیط قابل للانحلال)؛ الأصول في علم الأصول١: ٤٠؛ درر الفوائد (ط. ج): ٦٦ (بسِیط قابل للانحلال)؛ أجود التقرِیرات١: ٦٥ و ٧٢؛ فوائد الأصول١: ١٠٦- ١٠٩ و ١١٦؛ کفاِیة الأصول مع حواشي المشکِیني (ط. ج)١: ٢٨٣- ٢٨٤؛ نهاية الدراية في شرح الكفاية (ط. ق)١: ١٣٤؛ نهاية الأفكار١: ١٤٣- ١٤٤ و١٥٠ (بسِیط قابل للانحلال)؛ وقاية الأذهان: ١٧٠- ١٧١ (بسِیط غِیر قابل للانحلال)؛ الحجّة في الفقه: ٨٨- ٨٩ و ٩١ (بسِیط غِیر قابل للانحلال)؛ الحاشية على كفاية الأصول (البروجردي)١: ١٤٠ (بسِیط غِیر قابل للانحلال و لو بالتعمّل العقلي)؛ نهاية الأصول: ٧٦- ٧٨ (بسِیط غِیر قابل للانحلال)؛ منتهى الأصول (ط. ج)١: ١٤٥ (بسيط قابل للانحلال العقلي)؛ الذخر في علم الأصول١: ٨٩- ٩٦؛ تنقيح الأصول١: ١٧٩و ١٨٢ (إنّه موضوع لمعنىً بسيط قابل للانحلال العقلي)؛ مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)١: ٢١٩_ ٢٢٠ (بسِیط بحسب التصوّر و الإدراك و مرکّب بحسب الدقّة و التحليل العقلي)؛ دراسات في الأصول (ط. ج)١: ٤١٤ (بسِیط بحسب التصوّر و الإدراك و مرکّب بحسب الدقّة و التحليل العقلي).
[٢] . كفاية الأصول: ٥١ (التلخِیص).