الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٢٨ - الروایة المربوطة بالثمرة الخامسة عشرة
مرأة تغسلها [١]
الرواِیة المربوطة بالثمرة الخامسة عشرة
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ [٢] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ [٣] عَنِ ابْنِ رِئَابٍ [٤] عَنِ الْحَلَبِيِّ [٥] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام فِي الْمَرْأَةِ إذا مَاتَتْ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ علِیه السّلام: «يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا إِلَى الْمَرَافِقِ» [٦].
[١] . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١: ٢٣٩. عن أبي عبد اللّه علِیه السّلام في المرأة إذا ماتت و ليس معها امرأة تغسلها، قال: «يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق». فلو قلنا بكون المشتقّ حقيقةً في المنقضي، فللزوج المطلّق لها التغسيل عند فقد المماثل.
[٢] . الآدميّ الرازي، أبو سعِید: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٣] . الحسن بن محبوب السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علِی قول.
[٤] . عليّ بن رئاب الکوفي: إماميّ ثقة.
[٥] . هذا العنوان مشترك بِین عبِید الله بن عليّ الحلبيّ (إماميّ ثقة) و محمّد بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي (إماميّ ثقة).
[٦] . الكافي٣: ١٥٨، ح ١٠. (هذه الرواِیة مسندة، صحِیحة علِی الأقوِی).