الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٢٥ - الثمرة العاشرة في وقف شيء علی عدّة خاصّة
اللَّهِ صلِی الله علِیه وآله] الْمَاءُ الذي تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ لَا تَوَضَّئُوا بِهِ وَ لَا تَغْتَسِلُوا بِهِ وَ لَا تَعْجِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ [١]» [٢].
أقول: کلامه دام ظلّه متِین.
الثمرة الثامنة: في نذر المال لعدّة معِیّنة [٣] (في النذور) [٤]
قال الشِیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ رحمه الله : «كذا لو نذر مالاً لمجاوري المشاهد المشرّفة أو لساكني بلدة معيّنة أو لخدمة الروضات المعظّمة» [٥].
الثمرة التاسعة: في الوصِیّة بمال لعدّة معِیّنة [٦]
قال الشِیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ رحمه الله : «أو أوصى بمال لهم [٧]، أو للغزاة أو المعلّمين أو المتعلّمين» [٨].
الثمرة العاشرة: في وقف شيء علِی عدّة خاصّة [٩]
قال الشِیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ رحمه الله : «أو وقف شيئاً عليهم [١٠]» [١١].
[١] . الکافي٣: ١٥، ح ٥. (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود حسن بن أبي الحسِین الفارسيّ في سندها و هو مهمل).
[٢] . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١: ٢٤٠.
[٣] . هداية المسترشدين (ط. ج)١: ٣٩٤.
[٤] . رسالة في تحقيق مسألة المشتق (الشِیخ الأنصاري): ١٠٩.
[٥] . هداية المسترشدين (ط. ج)١: ٣٩٤.
[٦] . المصدر السابق.
[٧] . لمجاوري المشاهد المشرّفة أو لساكني بلدة معيّنة أو لخدمة الروضات المعظّمة.
[٨] . هداية المسترشدين (ط. ج)١: ٣٩٤.
[٩] . المصدر السابق؛ رسالة في تحقيق مسألة المشتق (الشِیخ الأنصاري): ١٠٩.
[١٠] . علِی مجاوري المشاهد المشرّفة أو علِی ساكني بلدة معيّنة أو علِی خدمة الروضات المعظّمة أو علِی الغزاة أو المعلّمين أو المتعلّمين.
[١١] . هداية المسترشدين (ط. ج)١: ٣٩٤.