الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٧٩ - القول الثاني الوجوب (لفظ الأمر حقیقة في الوجوب)
مقام تقسيمه [١] [فالتقسيم إلى الوجوب و الاستحباب لا يدلّ على أزيد من إرادة جامع الطلب من المقسم، أعني الأمر و أمّا كون هذه الإرادة بنحو الحقيقة- كما هو المدّعى- فلا دلالة للتقسيم المذكور عليه أصلاً؛ لكون الاستعمال أعمّ من الحقيقة] [٢] [٣].
أقول: صحّة التقسِیم عند العرف بلا قرِینة تدلّ علِی کون القسمِین داخلِین في المقسم. و ذلك ِیعلم بعد مراجعة کلمات اللغوِیِّین.
القول الثاني: الوجوب (لفظ الأمر حقِیقة في الوجوب) [٤]
قال الشِیخ المفِید رحمه الله : « الأمر المطلق يقتضي الوجوب و لا يعلم أنّه ندب إلّا بدليل» [٥].
قال المحقّق النراقيّ رحمه الله : «على التقدير كون الأمر هو نفس الطلب بالطلب المستفاد منهما، فلو كانا حقيقتين في الوجوب- كما هو الحقّ- انحصر الأمر في الإيجاب أو ما
[١] . تقسيم الأمر إلى الأمر الوجوبي و الأمر الاستحبابىي.
[٢] . الزِیادة منّا.
[٣] . کفاِیة الأصول: ٦٣.
[٤] . مختصر التذکرة بأصول الفقه: ٣٠؛ تمهيد القواعد الأصولية و العربية: ١٢٢و ١٢٤؛ أنيس المجتهدين في علم الأصول٢: ٥٩٨؛ قوانِین الأصول (ط. ج)١: ١٦٦ (الأظهر)؛ ظاهر الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٦٣- ٦٤؛ ضوابط الأصول: ٥٤- ٥٥ (الأظهر)؛ إشارات الأصول: ٨١- ٨٢ (الظاهر)؛ نتائج الافکار: ٣٨- ٣٩؛ بدائع الأفكار: ٢٠٤ (الأظهر)؛ کفاِیة الأصول: ٦٣ (لا ِیبعد)؛ الأصول في علم الأصول١: ٤٧؛ نهاية النهاية في شرح الكفاية١: ٩١؛ ظاهر فوائد الأصول١: ١٢٩؛ ظاهر مقالات الأصول١: ٢٠٧؛ وقاية الأذهان: ١٧٨ (الظهور القوي)؛ المحجّة في تقريرات الحجّة١: ١٣٥- ١٣٧؛ لمحات الأصول: ٥٠؛ الحاشية على كفاية الأصول (البروجردي)١: ١٥٦؛ أصول الفقه (المظفّر)١: ١٠٩ (الظاهر)؛ المحاضرات (مباحث أصول الفقه، المحقّق الداماد)١: ١٤٧؛ أصول الفقه (الحلّي)١: ٣٢٤- ٣٢٥؛ تهذِیب الأصول (ط. ج)١: ١٨٨- ١٨٩ (لا ِیبعد)؛ محاضرات في أصول الفقه٢: ١٣؛ مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)١: ٢٥١ (الأقوِی)؛ بحوث في علم الأصول٢: ١٨؛ ظاهر دروس في علم الأصول١: ٢٢٤- ٢٢٥؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١: ٢٧٦ (الأقرب).
[٥] . مختصر التذکرة بأصول الفقه: ٣٠.