الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٦ - تحریر محلّ النزاع
في المفرد مجاز و في التثنِیة و الجمع حقِیقة. و ذهب بعض إلِی جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد مطلقاً (في المفرد و التثنِیة و الجمع و في الإثبات و النفي) مع القرِینة، علِی سبِیل الحقِیقة.
و ذهب بعض آخر إلِی عدم الجواز لغةً (وضعاً) مطلقاً (في المفرد و التثنِیة و الجمع و في النفي و الإثبات و في المعنِی الحقِیقيّ و المجازي). و ذهب بعض إلِی الجواز عقلاً و عدم جواز استعمال اللفظ المشترك في أکثر من معنِی واحد مطلقاً (في المفرد و التثنِیة و الجمع بنحو الحقِیقة و المجاز و في المعنِی الحقِیقيّ و المجازي) لغةً (وضعاً). و ذهب بعض آخر إلِی عدم جواز استعمال اللفظ في أکثر من معنِی واحد عقلاً مطلقاً.
و ذهب بعض إلِی جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد مطلقاً (في المفرد و التثنِیة و الجمع و في المعنيين الحقيقيّين و في المعنيين المجازِیِّین و في المعنى الحقيقيّ و المجازي). و ذهب بعض آخر إلِی جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد مطلقاً (في المفرد و التثنِیة و الجمع و في النفي و الإثبات). و ذهب بعض إلِی جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد عقلاً و لغةً (وضعاً) علِی نحو الحقِیقة.
و ذهب بعض آخر إلِی جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد عقلاً و لغةً (وضعاً). و ذهب بعض إلِی جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد علِی نحو الحقِیقة مطلقاً (في المفرد و التثنية و الجمع). و ذهب بعض آخر إلِی جواز الاستعمال عقلاً و منعه عرفاً إلّا مع القرِینة مطلقاً (في المفرد و التثنِیة و الجمع و في المعنيين الحقيقيّين و في المعنيين المجازِیِّین و في المعنى الحقيقيّ و المجازي).
و ذهب بعض إلِی جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد عقلاً و منعه عرفاً إلّا مع القرِینة في غِیر الکتاب و السنّة و الظاهر جوازه علِی حسب القواعد الأدبيّة مطلقاً (في المفرد و التثنِیة و الجمع) و لا يجوز الجمع بين معنى الحقيقيّ و المجازيّ و كذا المطابقيّ و الكنائي. و ذهب بعض آخر إلِی جواز استعمال اللفظ