الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٢ - القول الأوّل أنّه حقيقة في القول المخصوص فقط
لمفهوم «الشيء» و «الذات» و الثاني: ما يساوق «الطلب المظهر». و ذهب بعض إلِی الاشتراك بين الطلب و الشيء، أو الفعل إن لم يمكن ارجاع الفعل الى الشي. و ذهب بعض آخر إلِی أنّ معنِی مادّة الأمر هو الطلب.
و ذهب بعض إلِی أنّ مادّة الأمر موضوعة لمفهوم اسميّ منتزع من الهيئات بما لها من المعاني. و ذهب بعض آخر إلِی أنّ لفظ الأمر مشترك لفظيّ بين الطلب المخصوص و غيره من المعاني. و ذهب بعض إلِی الاشتراك اللفظي بين المعنيين: الطلب في إطارٍ خاصٍ و الشيء الخاص.
و ذهب بعض آخر إلِی أنّ لفظ الأمر مشترك لفظيّ بين جميع المعاني. و ذهب بعض آخر إلِی الاشتراك اللفظيّ بين المعنيين: ضدّ النهي و الشيء. و ذهب بعض إلِی أنّ لفظ الأمر موضوع لمعنِیِین: الطلب و الفعل. و ذهب بعض آخر إلِی الاشتراك اللفظيّ بين المعنيين: الطلب أو ما يرجع إليه و الشأن أو ما يرجع إليه.
هنا أقوال:
القول الأوّل: أنّه حقيقة في القول المخصوص [١] فقط [٢]
أدلّة القول الأوّل
الدلِیل الأوّل: التبادر [٣]
الدلِیل الثاني: الإجماع [٤]
الدلِیل الثالث: عدم صحّة السلب [٥]
[١] . المراد من القول المخصوص هنا هو طلب الفعل.
[٢] . أنيس المجتهدين في علم الأصول٢: ٥٩٣؛ إشارات الأصول: ٧٩ (الأظهر).
[٣] . أنيس المجتهدين في علم الأصول٢: ٥٩٣؛ إشارات الأصول: ٨٠.
[٤] . إشارات الأصول: ٨٠.
[٥] . المصدر السابق.