الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٧ - التعریف الثاني
الأمر الحادي عشر: الاشتراك
أقول: إنّ المراد من الاشتراك في المقام هو الاشتراك اللفظي. و الاشتراك المعنويّ خارج عن بحثنا هاهنا.
مقدّمتان
المقدّمة الأولِی: في تعرِیف المشترك اللفظي [١]
التعرِیف الأوّل
هو اسم يفيد فوائد مختلفة [٢].
التعرِیف الثاني
هو اسم يفيد معاني مختلفة [٣].
[١] . إنّما سمّي باللفظيّ باعتبار أنّ المعاني المتعدّدة تشترك في لفظ واحد؛ کلفظ العِین الذي له معانٍ متعدّدة؛ کِینبوع الماء (چشمه) و الباصرة (عضو الإبصار للإنسان و غيره من الحيوان: چشم) و الجاسوس و أهل البَلَد و أهل الدار و رئيس الجيش و طليعة الجيش و كبير القوم و شريفهم و ذات الشيء و النقد (ما ضرب نقداً من الدنانِیر) و الحاضر من کلّ شيء و النفِیس و الحارس (نگهبان) و العزِیز و الرئِیس و المنفذ (سوراخ) [کعِین الإبرة: سوراخ سوزن] و النظرة (الإصابة بالعِین: چشم زخم) و غِیرها من المعاني و کلفظ القرء الذي له معنِیان و هما الطهر و الحِیض و کلفظ الجَون الذي له معانٍ متعدّدة؛ کالسواد و البِیاض و النهار و غِیرها من المعاني.
[٢] . الذريعة إلى أصول الشريعة١: ١٧.
[٣] . العدّة في أصول الفقه١: ٣١. و مثله في اصول فقه شيعه٢: ٢٥٩.