الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٥٢ - القول السابع عشر
القول الخامس عشر
معنِی لفظ الأمر هو الاشتراك اللفظيّ بين المعنيين: الطلب في إطارٍ خاصّ و الشيء الخاص [١].
أقول: هذا القول لِیس جامعاً للأفراد، فلا بدّ من إضافة الفعل حتِّی ِیکون جامعاً للأفراد، کما سبق.
القول السادس عشر
لفظ الأمر مشترك لفظيّ بين جميع المعاني [٢]
قال الشهِید الصدر رحمه الله : «إنّ مادّة الأمر لا ينحصر معناها لغةً بالطلب، بل ذكرت لها معانٍ أخرى كالشيء و الحادثة و الغرض. و على هذا الأساس تكون مشتركاً لفظيّاً و تعيين الطلب بحاجة إلى قرينة» [٣].
أقول: إنّ تعدّد الوضع خلاف الأصل؛ فلا بدّ من الاقتصار علِی ما ِیکون جامعاً للأفراد و الأمثلة. و الظاهر أنّ الطلب و الشيء و الفعل تکون جامعةً لجمِیع الأمثلة و لا نحتاج إلِی الوضع لجمِیع المعاني المذکورة في المقام، فإنّ الاستعمال لِیس علامةً الحقِیقة، بل أعمّ منها.
القول السابع عشر
الاشتراك اللفظيّ بين المعنيين: ضدّ النهي و الشيء [٤]
[١] . محاضرات في أصول الفقه٢: ٧.
[٢] . دروس في علم الأصول١: ٢٢٤؛ إيضاح الكفاية١: ٣٩٥ (الظاهر).
[٣] . دروس في علم الأصول١: ٢٢٤.
[٤] . أنوار الأصول١: ٢١٠.